اعتراض إيراني: نقاش حول تفسير المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

– دوليات
بعثت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس ، بشأن ما سمته “التفسير الخاطئ للمادة 51 من لتبرير الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.
وقال أمير سعيد إيرفاني، سفير وممثلها الدائم لدى ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس ، إن “الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المنشآت النووية السلمية لجمهورية ، الخاضعة للإشراف الكامل للوكالة الذرية، والتي تم تأكيد طبيعتها السلمية مرارا وتكرارا، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال “حقا للدفاع عن النفس” بموجب المادة 51 من الميثاق”.
وأضاف إيرفاني أن “هذا التفسير التعسفي للمادة 51، القائم على مصالح أحادية الجانب، يتعارض جوهريا مع الأمم المتحدة والقانون الدولي واجتهاد الدولية”.
واعتبر أنه “إذا ما تم تطبيع هذا الادعاء غير القانوني، فسيقوض بشدة أحد المبادئ الأساسية للميثاق، ألا وهو حظر استخدام القوة”.
وتمنح المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الدول حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا تعرضت لهجوم مسلح، وذلك كاستثناء على الحظر العام لاستخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة 2(4) من الميثاق. ويشترط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي تدابير تتخذها الدول استنادا لهذا الحق، وأن تتوقف هذه التدابير عندما يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وهناك جدل قانوني حول حدود تطبيق المادة، إذ تدعو بعض التفسيرات إلى عدم التوسع في استخدامها خارج حالات الاعتداء المسلح المباشر.