جريمة صادمة في المنصورة: فتاة تتهم والدها بالاعتداء الجنسي عليها أمام ابنتها في مخزن

فقد أب كل مشاعر الأبوة والإنسانية، وأقدم على فعل شيطاني يهتز له عرش الرحمن، بعدما تعدى على ابنته جنسيا أمام طفلتها، فبدلا من أن يكون سندا وعونا لها على مشاق الحياة التي تواجهها بعد طلاقها ومرورها بأزمات مالية متتالية، أجبرتها على الذهاب لوالدها لمساعدتها إلا أنه تحول إلى ذئب بشري اغتصبها بعد تهديدها بإنهاء حياة طفلتها واتهامها بـ«الجنون»، بحسب ما روته الطالبة «آية» في منشور عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك. الواقعة كشفت خيوط ملابساتها الطالبة آية محمد أحمد محمد السيد، البالغة من العمر 22 عامًا، والمقيدة بالفرقة الرابعة في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، إذ تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ووزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة، تتهم فيه والدها بالتعدي عليها جنسيًا واغتصابها تحت تهديدها بقتل طفلتها البالغة عامين، وذلك داخل مخزن مملوك له في مدينة المنصورة بتاريخ 27 أغسطس الجاري.
بلاغ عاجل للنائب العام
5 أشقاء عاشوا مع أب لا يعرف قلبه الرحمة، فكان دائم تعنيفهم ووالدتهم حتى تزوج عليها، وكانت من بينهم ابنته «آية» التي عانت منذ طفولتها من العنف والتعذيب الجسدي والنفسي حتى وصل الأمر إلى طردها من المنزل خلال فترة دراستها الثانوية، قبل أن تتزوج هربا من الظروف الأسرية القاسية التي تفتحت عينها عليها إلا أن الزيجة لم تدم طويلا لتجد نفسها أمام المجهول، فلجأت إلى والدها التي تمنت أن يكون تغير عن سابق عهده إلا أنها فوجئت بكارثة إذ حبسها وابنتها وتعدى عليها مستغلا ظروفها المادية الصعبة.
قصة مأساوية في المنصورة
وأضافت: «استغثت بالشرطة وتوجهت لقسم طلخا، لكن بسبب نفوذه تم تلفيق محضر ضدي واتهامي بابتزازه ماليًا، ما عطل إجراءات عرضي على الطب الشرعي لإثبات الواقعة»، مشيرة إلى أنها محتجزة مع طفلتها وتواجه اتهامات كيدية ملفقة.

وأنهت استغاثتها قائلة: “أناشد النائب العام والجهات المسؤولة بسرعة التدخل وإنقاذي، وإثبات حقي بتقرير الطب الشرعي، أريد العدالة لي ولابنتي”.
عقوبة التعدي جنسيا في القانون المصري
نصت المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.ونصت المادة على: “إذا كان الجاني من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات”.وجاء في المادة: “وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات”.