قرار وزاري يمنح موظفي “الثقافة” صلاحيات الضبط القضائي لمراقبة انتهاكات المصنفات الفنية.

أصدرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 2711 لسنة 2025، بشأن منح عدد من العاملين بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائي، في نطاق عملهم بالرقابة على المصنفات الفنية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وكذلك استنادًا إلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2024، وكتاب وزير الثقافة رقم 2151 المؤرخ 19 مارس 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على: “يُخول العاملان بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة – الآتي اسماهما بعد – كلٌ في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لحكم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه”.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الدور الرقابي لوزارة الثقافة وتمكين العاملين المختصين من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بالمحتوى الفني والمصنفات السمعية والبصرية، بما يكفل الالتزام بالمعايير القانونية والثقافية المعتمدة.