المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا بعدم مطابقة الرسوم المفروضة على رسو العبر للقانون.

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا بعدم مطابقة الرسوم المفروضة على رسو العبر للقانون.

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، المعدّل بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على رسو العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية ذات طبيعة إدارية لمن يطلبها، وهي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، وفقًا للفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحمّلين بها، ومن ثم تندرج ضمن الرسوم، ويكون فرضها صحيحًا إذا صدر في حدود ما يقرره القانون.

وأضافت المحكمة أن هذا يُخرج الفريضة عن مفهوم “مقابل الانتفاع” الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما. وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، والذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه يعد اغتصابًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا لأحكام المواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها الحكم بعدم دستورية هذين النصين، بما في ذلك تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ التي سبق تحصيلها، فقد استخدمت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.