“المحكمة الدستورية العليا”: تنظيم انتهاء عقود الوكالة التجارية من صلاحيات المشرع

“المحكمة الدستورية العليا”: تنظيم انتهاء عقود الوكالة التجارية من صلاحيات المشرع

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

وقد أسست المحكمة حكمها على أن القانون المذكور خوّل الوزير سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد في المادة (5) منه الموضوعات التي يجوز تناولها بالتنظيم، دون أن يتضمن من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنها، حيث تولّى المشرّع تنظيم هذه الأمور في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه دون وجود سند تشريعي يتيح له ذلك، فقد تجاوز حدود التفويض التشريعي الممنوح له بموجب القانون، الأمر الذي يوقع القرار في مخالفة صريحة لنص المادة (144) من دستور 1971، الذي كان نافذًا وقت صدور القرار.