تعويضات وضمانات: معايير شركات الطيران المخصصة لنقل المعتمرين في 2026

تعويضات وضمانات: معايير شركات الطيران المخصصة لنقل المعتمرين في 2026

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القواعد والضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ – 2026، ومنها القواعد الخاصة بشركات الطيران الناقلة للمعتمرين، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

القواعد الخاصة بشركات الطيران الناقلة للمعتمرين

يستعرض “مصراوي”، القواعد الخاصة بشركات الطيران الناقلة للمعتمرين، كما يلي:

يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران، شريطة تقديم شركة الطيران خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة خمسة مليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف في حينه، وكذا إقرار وتعهد منها يتضمن مسؤوليتها القانونية أمام الوزارة حال حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.

تلتزم الشركة السياحية بإبرام تعاقد مع الشركات التي تتعامل معها يتضمن الإجراءات المتبعة عالمياً بالنسبة للنقل الجوي من حيث الإجراءات واجبة الإتباع في حال تأخر إقلاع الطائرة في المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو فقدان حقائب السفر …. إلخ.

تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في حالة تأجيل أو إلغاء الرحلة (وفقاً للمواعيد المحددة من قبل سلطة الطيران المدني) كما تتحمل بكافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بالبند (١).

تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وذلك عن طريق التبويب الفرعي للبوابة: من هنا

لا يتم إصدار تذاكر وسائل السفر إلا من خلال شركات الطيران المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.

تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بتأكيد الحجوزات على البوابة المصرية للعمرة والمسجلة من قبل الشركات السياحية وذلك من خلال الحساب المخصص لكل شركة طيران.

اقرأ أيضا:

أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة

متى يُمنع المحامي من مزاولة المهنة؟.. القانون يُجيب