قانون العمل الجديد يحدد تنظيم الخدمات الاجتماعية والصحية في المؤسسات – (تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:
نص الباب الخامس من قانون العمل الجديد والمتعلق بالخدمات الاجتماعية والصحية على عدة التزامات مهمة للمنشآت والعاملين بها، لتعزيز الصحة والسلامة المهنية وجودة بيئة العمل.
الفحوص الطبية والقدرات الوظيفية
يلزم القانون المنشآت بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته الصحية والبدنية والنفسية، وفقًا لمتطلبات الوظيفة، ويصدر الوزير المختص قرارات لتحديد معايير اللياقة والفحوص المطلوبة.
التدريب ووسائل الوقاية
تلتزم المنشآت بتدريب العمال على الأداء الصحيح لمهامهم، وإطلاعهم على مخاطر المهنة، مع توفير أدوات الحماية الشخصية دون تحميلهم أي تكاليف. كما يفرض القانون على العامل استخدام وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامته وسلامة زملائه.
التفتيش الطبي والوقائي
يُلزم القانون المنشآت بإجراء تفتيش دوري على أماكن العمل وخاصة الخطرة، وفحص شكاوى العمال المرضية من قبل طبيب المنشأة، والتنسيق مع التأمين الصحي لإجراء الفحوص الدورية للعاملين، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية.
وسائل الإسعاف والرعاية الصحية
يشترط القانون على المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملًا توفير ممرض مؤهل وطبيب ومعدات إسعاف أولي مجانية، بالإضافة إلى تحمل نفقات علاج العمال في المستشفيات الحكومية أو الخيرية.
توفير وسائل انتقال وغذاء ومساكن للعمال في المناطق النائية
يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبة وعناية خاصة للعمال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع توفير تغذية ومساكن ملائمة للعمال، خصوصًا المتزوجين، على نفقتهم الخاصة.
الخدمات الاجتماعية والثقافية
على المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع النقابات، دون تحميل العاملين أي أعباء مالية. كما أُنشئ صندوق خاص للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، يُموّل من اشتراكات المنشآت، ويقدم دعماً علاجياً، وأنشطة ثقافية ورياضية، وبرامج محو الأمية، ودعمًا للأنشطة النقابية، إضافة إلى جهود مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.
وصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال والجهات المعنية، على أن يخضع الصندوق للرقابة المالية والإدارية المستقلة.