القانون الجديد للعمل يضع قواعد صارمة لحماية السلامة المهنية – (تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد، على أحكام الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، حيث ينظم الكتاب الثاني ضوابط حماية العاملين والحد من المخاطر في بيئة العمل، وفقًا للمادة (242).
تعريف المنشأة وتطبيق القانون
في المادة (243)، يُعرف القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من القانون العام أو الخاص، مع تطبيق أحكام الوقاية على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها مهما كان نوعها أو تبعيتها، سواء برية أو بحرية أو جوية، كما ورد في المادة (٢٤٤). يشمل ذلك كذلك المسطحات المائية ووسائل النقل المتنوعة.
إنشاء مكاتب الامتثال وضمان السلامة المهنية
وفقًا للمادة (245)، يمكن للوزير المختص الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة، مع تحديد شروط الترخيص والرسوم التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
تأمين بيئة العمل: مسؤوليات المنشآت
وفقًا للمادة (246)، تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الوطأة الحرارية، الضوضاء، الإشعاعات الضارة، والضغط الجوي.
كما تنص المادة (247) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشييد والبناء، لضمان سلامة العاملين.
أما المادة (248) فتؤكد على حماية العمال من المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع المرضى، الحيوانات، والمخلفات الطبية والبيطرية، عبر توفير وسائل وقاية مناسبة.
وفيما يخص المخاطر الكيميائية، تنص المادة (249) على وجوب توفير إجراءات دقيقة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة عن المواد المتداولة، مع تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد.
تدابير إضافية للسلامة في بيئة العمل
تشدد المادة (250) على أهمية توفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة مثل الإنقاذ، الإسعاف، والنظافة، مع التأكد من حصول العاملين في أماكن تداول الطعام على شهادات صحية.
كما تلتزم المنشآت باتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق حسب المادة (251)، والوقاية من المخاطر الناتجة عن العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة حسب المادة (252).
وفي حالة وقوع حوادث أو كوارث، تنص المادة (253) على ضرورة إعداد خطط طوارئ واختبار فعاليتها وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل دون إذن إذا تعرضوا لخطر وشيك، مع ضمان عدم عودتهم قبل إزالة الخطر.
المادة (254) تحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، مع إصدار قرار وزاري يحدد قواعد السلوك الوظيفي وآليات تقديم الشكاوى.
التفتيش وضمان تطبيق قانون السلامة
الباب الثاني من القانون يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية. تنص المادة (256) على تشكيل جهاز تفتيش متخصص من ذوي المؤهلات العلمية لمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، وتزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة.
تمنح المادة (257) مفتشي السلامة صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، أخذ عينات من المواد الصناعية، الاطلاع على خطط الطوارئ، والتقارير الفنية المتعلقة بالحوادث، مع سلطة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت أو إيقاف آلات في حالات الخطر الداهم مع ضمان حقوق العمال في الأجور.
المادة (258) تؤكد حق المفتشين في التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025
ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة