المحكمة الإدارية العليا: حماية كرامة الوظيفة وممتلكات الدولة واجب قانوني على الموظف العمومي

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.
وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.
وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.