اليوم.. اتخاذ قرار في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يخص شروط إخلاء المستأجرين.

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بشروط طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقود.
وتنظر المحكمة في الطعن المقدم على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنظم أحكام العلاقة الإيجارية بشأن استمرار أو إنهاء التعاقد مع المستأجرين وذويهم في حالات الوفاة أو ترك العين المؤجرة.
قانون الإيجار القديم.. المحكمة تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الطرد غدًا
الملاك والمستأجرون يترقبون الساعات المتبقية لتطبيق قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أن عقود الإيجار المبرمة مع غير المصريين تنتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامتهم القانونية داخل البلاد، ويحق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري، مع استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها بشرط استمرار إقامتهم في العين وعدم مغادرتهم البلاد نهائيًا.
فيما تقيد المادة 18 من القانون ذاته حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، منها: الهدم الكلي أو الجزئي للعقار، امتناع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره، التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي، أو إساءة استعمال المكان بما يضر بالصحة العامة أو يخالف الآداب العامة.
أما المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فتمنح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، الحق في الاستمرار في شغل العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها، بشرط إقامتهم في المسكن لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك، كما تنص على استمرار عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني لصالح الورثة أو الشركاء.