الوسيط يفسر سبب عدم البت في تظلمات ضحايا الزلزال بوجود لجنة وزارية تدير القضية.

قال وسيط المملكة، حسن طارق، إن البت بعدم الاختصاص في تظلمات وشكايات ضحايا زلزال الحوز راجع إلى دخول الملف في اختصاص لجنة أخرى (اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز) وهو ما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون دراسة هذه التظلمات.
وأضاف وسيط المملكة، في حديث ثنائي مع جريدة “مدار21” الإلكترونية على هامش الندوة الصحفية الخاصة بتقديم تقرير المؤسسة برسم سنة 2024، أنه “توصَّلنا بتظلمات خاصة بضحايا زلزال الحوز لكن المادة 12 واضحة، والتي تنص في ما يتعلق بالموانع القانونية التي تحول دون النظر في التظلمات”.
وفي هذا الصدد، أحال المسؤول عينه على الفقرة الرابعة من المادة 12 التي تتحدث عن الموانع القانونية، والتي تتجلى في “القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور”.
وأورد المتحدث ذاته أن مؤسسة وسيط المملكة، وكما تنص على ذلك المادة 13 من القانون المنظم لها، أحالت التظلم على الهيئة المختصة، مؤكدا عند سؤال “مدار21” عن تفاعل هذه المؤسسات مع هذه الإحالة، بأن “مهمة الوسيط تتوقف عند الإحالة فقط”.
وفي ما يتعلق بملف احتجاجات آيت بوكماز، أورد وسيط المملكة، ضمن تفاعله مع أسئلة الصحفيين في ندوة تقديم التقرير، أنه “لم نتوصل بأي تظلم أو شكاية من طرف مواطني هذه المنقطة، مشيراً إلى أنه حتى لو تعلق الأمر بها فإنها تحتاج إلى مدد للمعالجة والتداول والنظر في مضامينها”.
وسجل حسن طارق أن هناك بنيات غير ممركزة ونقاط اتصال تابعة للمؤسسة على المستوى الجهوي يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، مورداً أنه من الوارد أن يبادر الوسيط للبحث في هذا الموضوع بحكم أن القانون يمنح المؤسسة إمكانية المبادرة التلقائية في بعض الملفات.
وفي علاقة بجنس مقدمي التظلمات، أوضح وسيط المملكة أن 73 في المئة من الرجال من يتقدمون بالتظلمات وهذا ما يدل على أن “هناك ضعف في تقدم النساء بالتظلمات، ما دفعنا للتفكير في إطلاق برنامج خلال هذه السنة وهو إدارة المساواة”.
وفي ما يتعلق بضعف تجاوب الإدارة مع توصيات الوسيط، أوضح المصدر ذاته أن الأصل أن الإدارة ملزمة بالتجاوب معها، مشددا على أنه “لا يمكن أن نجد توصيفا لمثل هذه الحالات، إلا أن الإدارة لا تكترث لما يردها من توصيات من مؤسسة الوسيط”.
واعتبر المسؤول ذاته أن “القانون يفتح مجالاً يسمح للإدارة التي لم تتفاعل مع توصياتنا بأن تفسر أو تبرر الظروف التي حالت دون تنفيذ هذه التوصيات”.
وسجل المصدر عينه أن المؤسسة تتلقى عشرات التظلمات وذلك بحكم سهولة إجراءات التقدم بالشكايات، مبرزاً أن “قرارات الحفظ التي تتخدها المؤسسة تخضع لثقافة سائدة حولها وهي أن الحفظ شر لابد منه”.