اقتراح لإلغاء شرط المنفعة العامة في عقد الشراكات بين الجمعيات والجهات.

اقتراح لإلغاء شرط المنفعة العامة في عقد الشراكات بين الجمعيات والجهات.

يدافع فريق التقدم والاشتراكية داخل مجلس النواب على توسيع مشاركة الجمعيات، بمختلف أصنافها، في تنزيل السياسات العمومية والمساهمة في التدبير الترابي. فبعد مطالبته بتعديل “قانون الجماعات” لإزالة شرط المنفعة العامة من أجل إبرام شراكات مع الجمعيات، يقود نواب “الكتاب” مبادرة تشريعية لنفس الغرض لكن في ما يتعلق بالشراكة بين المجتمع المدني والجهات.

ويُقصَد بصفة المنفعة العامة، حسب المادة 9 من الظهير الشريف المنظم لتأسيس الجمعيات، كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.

وينصب تعديل فريق التقدم والاشتراكية على مضمون المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات، والتي تنص على أنه يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

وسجلت المذكرة التقديمية للمقترح، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن اقتصار الشراكات على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه حاليا في المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكن الجهات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة.

وشدَّد معدُّو هذا المقترح على أنه أصبح من الضروري توسيع دائرة الشراكات الجهوية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجهة على أساس فقط أن يكون اشتغالها (الجمعيات) طبقاً للدستور والقانون وشريطة احترام الشفافية والمساءلة وبغض النظر عن تصنيفها كمعترف لها بصفة المنفعة العامة أم لا.

وأوضحت الفريق النيابي عينه أن هذا التعديل يندرج في إطار دينامية عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية الشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي الوطني.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التعديل سيمكن الجهات من نسج شراكات مرنة وفعالة مع النسيج الجمعوي المحلي والجهوي والوطني بعيدا عن القيد القانوني المتمثل في ضرورة توفر صفة المنفعة العامة والاعتراف بالدور الميداني والخدماتي الذي تضطلع به الجمعيات الجادة، خاصة في مجالات التنمية المحلية والسعي نحو العدالة الاجتماعية ونحو التمكين الاقتصادي للفئات الهشة.

ولفتت المبادرة التشريعية عينها إلى أن فتح المجال أمام الشراكات مع جميع الجمعيات يرفع من مستوى الكفاءة والنجاعة والفعالية والجدوى والنتائج بدلا من الحصر الشكلي في الاعتراف بالتوفر على صفة المنفعة العامة بالإضافة إلى تمكين الجهات من الاستفادة من الديناميات المجتمعية المتعددة التي لا تغطيها الجمعيات ذات المنفعة العامة فقط.

وبالعودة إلى بنية النسيج الجمعوي المغربي، أوردت الوثيقة ذاتها أن عدداً كبيراً من الجمعيات الجادة والمسؤولة تعد أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لما راكمته من تجارب وخبرات عميقة وواسعة في إنعاش الاقتصاد التعاوني والاجتماعي والتضامني على الرغم من عدم توفرها على صفة المنفعة العامة.

وعلى مستوى تأثير هذا التعديل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أورد فريق التقدم والاشتراكية أن تعديل شروط إبرام الجهات للشراكات مع جمعيات المجتمع المدني من شأنها الإسهام في خلق فرص شغل محلية لائقة ومستدامة وتقديم خدمات اجتماعية أساسية في مجالات من قبيل التنمية القروية، النقل البيئة الثقافة، التكوين والإدماج المهني والشغل.