المحكمة تصف مغادرة العامل لعمله بعد عدم استلام راتبه لثلاثة أشهر كفصل تعسفي.

المحكمة تصف مغادرة العامل لعمله بعد عدم استلام راتبه لثلاثة أشهر كفصل تعسفي.

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حديثاً حُكما قضائياً ابتدائياً اعتبر، في قضية مغادرة أجير لعمله من تلقاء نفسه، بعد عدم توصله براتبه لمدة 3 أشهر، طرداً تعسفياً وقضى بتعويضه بناءً على ذلك.

وقضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء بالحكم على العارضة بأدائها لفائدة المدعي تعويضات بمبالغ 8500,00 درهم عن مهلة الإخطار، ومبلغ 62768,64 درهم عن الفصل، ومبلغ 25500,00 درهم عن الضرر، ومبلغ 5884,56 درهم عن العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في مدونة الشغل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

وجاء في الحكم القضائي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه؛ “كما قضت له بمبلغ 25500,00 درهم عن الأجرة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والتعويض عن العطلة السنوية، وشهادة العمل وتحميل العارضة الصائر ورفض باقي الطلبات”.

وفي التفاصيل، خلال المرحلة الابتدائية، يُستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2023/07/31 امتنع المستأنف عليـه (الأجير) عـن تنفيذ تعليمات الممثل القانوني للعارضة مشغلته دون مبرر مشروع، وغادر مباشرة عمله تلقائيا، ووضع حدا للعلاقة الشغلية بإرادته المنفردة، وبعد ذلك تفاجأت العارضة بأن المستأنف عليه تقدم بمقال يرمي فيه إلى تعويضه من طرفها عن الفصل التعسفي الذي وقع حسب زعمه بتاريخ في 2023/07/31.

ومع تعذر حضور العارضة للدفاع عن نفسها، تم حجز القضية للتأمل للنطق بالحكم بتاريخ 2023/10/02.

وجاء في بيان أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب، من حيث المغادرة التلقائية للمستأنف عليه، حيث أن المستأنف عليه امتنع عن تنفيذ تعليمات مشغله وأن العارضة رغم إخلال المستأنف عليه بواجبه المهني والتزامه التعاقدي ورفضه لإنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر، والذي يعتبر بمثابة خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى فصله، لم تقم بفصله، وإنمـا غـادر عمله تلقائيا ويكون بذلك قد وضع حدا للعلاقة الشغلية بإرادته المنفردة.

وباعتبار المغادرة التلقائية للعمل واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الوسائل بما فيها شهادة الشهود، فإن العارضة تلتمس إجراء بحث بحضور الطرفين والشهود. وأنه يتعين والحالة تلك التصريح بثبوت المغادرة التلقائية للمستأنف عليه مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطا من حيث خطأ الحكم المطعون فيه في حساب التعويضات المحكوم بها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 2024/03/19 والتي جاء فيها عدم توصل العارض بأجرة شهور ماي ويونيو ويوليوز؛ ان المستأنفة اعتادت التماطل في أداء أجور مستخدميها، ومن بينهم العارض وأن العارض لم يتوصل بأجرة شهر ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2023، وهو الشيء الذي عجزت المستأنفة عن إثباته وأن عدم أداء الأجرة يعتبر بمثابة فصل تعسفي مقنع وذلك باعتبار أن الأجر له طابع معيشي.

وعلل ذلك بأن محكمة النقض في قرارها عدد 1/191 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 في الملف الاجتماعي عدد 2022/1/5/3638 ذهبت الى ان “لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فان توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا بعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة، ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه”.

وبعد المداولة طبقا للقانون قالت استئنافية البيضاء أن “المستقر عليه قانونا في المادة 63 من مدونة الشغل أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر قبول للفصل كما يقع عليه إثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله حيث أن المستأنفة عجزت عن اثبات دفعها بمغادرة الأجير لعمله تلقائيا بالرغم من استجابة المحكمة لطلبها إجراء بحث في الموضوع، خاصة وأن ممثلها القانوني أكد في جلسة البحث أن العلاقة الشغلية انتهت بين طرفين أواخر شهر أبريل 2023، في حين أكدت في مذكرة بيان أوجه استئنافها أن أجرة شهر ماي تقاضاها الأجير بتاريخ 2023/06/03 وهو ما يعد إقرارا منها باستمرار العلاقة الشغلية بينهما على التاريخ التي تدعي فيه المغادرة تلقائية”.

وأضافت: “مما تكون معه المشغلة هي من أنهت العلاقة الشغلية بإرادتها المنفردة وهو ما ذهب إليه قرار صادر عن حكمة النقض بتاريخ 2006/2/8 تحت عدد 109 في الملف الاجتماعي عدد 5/1134 منشور بمجلة المناهج القانونية عدد 11- 12 ص 23 على المشغل الذي يدعي مغادرة الأجير التلقائية للمقاولة ان يثبت ما يدعيه والا كان الفصل تعسفيا، لهذه الأسباب بتأييد الحكم الابتدائي وإبقاء الصائر على المستأنفة.