محكمة الاستئناف: عدم حضور الموظف لمدة 4 أيام لا يبرر فصله.

محكمة الاستئناف: عدم حضور الموظف لمدة 4 أيام لا يبرر فصله.

في حكم قضائي حديث متعلق بمنازعات الشغل، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدم اعتبار غياب أجير لمدة أربعة أيام عن العمل خطأ يُبرر الطرد من العمل، وإنما يجب أن يكون الغياب لمدة أكثر من أربعة ايام أو ثمانية أنصاف اليوم، معتبرة الفصل بالتالي تعسفياً وقاضية بتعويض الأجير.

وفي التفاصيل، قررت المحكمة اعتبار الطرد المذكور تعسفيا، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مع رفع التعويض عن الإخطار إلى مبلغ 54000 درهم.

وبتاريخ 2024/07/11 تم طرد المدعي من العمل دون مبرر قانوني، حيث أكد الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “مدار 21” أن المدعى عليها لم تحترم مسطرة الفصل التأديبي، إذ أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أولا عدم الاستماع للعارض داخل أجل 8 ايام من تاريخ تبين ارتكاب الخطأ، لأن مقرر الفصل لا يشير الى تاريخ ارتكاب الأخطاء المزعومة.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن المدعى عليها لم توضح بدقة تواريخ ارتكاب هذه الاخطاء ليتسنى للمحكمة مراقبة مدى احترامها لمسطرة الفصل، وخاصة الاستماع للعارض.

وقالت المحكمة: “ومن جهة أخرى، فإن المشرع المغربي ألزم المشغل بتبليغ الأجير بالاستدعاء لجلسة الاستماع والذي يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات أهمها الاخطاء المنسوبة إلى العارض بدقة، وتاريخ ارتكابها وإشعاره باختيار مندوب أجراء او ممثل نقابي لمؤازرته، وذلك حتى يتمكن من إعداد أوجه دفاعه”.

وتابعت “… وبالتالي وأمام عدم ثبوت الأخطاء المنسوبة للعارض، يتعين اعتبار الفصل الذي تعرض له فصلا تعسفيا موجبا للتعويض”.

وخلال المرحلة الاستئنافية، وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليها، إذ جاء في الجواب أن التعويضات المحكوم بها جاءت مجحفة في حق العارضة، لكون العارض ارتكب خطا جسيما، ذلك انه بعد مضي فترة وجيزة من التحاقه بالعمل، بدأ يظهر عدم التزامه بأيام العمل المحددة والتواصل الضروري، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتنفيذ المهام الموكلة إليه بالكفاءة المطلوبة.

وقد أثبتت السجلات والتقارير أنه كان يتأخر بصفة مستمرة في الرد على الاستفسارات والتواصلات الرسمية من جانب العارضة، والتي كانت تهدف إلى توضيح أسباب غيابه ومناقشة سبل تحسين أدائه الوظيفي. وقد تجاهل المستأنف بشكل متعمد الالتزام بالحضور الدوري والتواجد المستمر خلال الأوقات التي حددتها العارضة، الأمر الذي عرقل سير العمل الطبيعي وأثر سلباً على العمليات اليومية للمؤسسة.

وأضاف المقال الجوابي: “ومع ذلك فإن الطاعنة، أظهرت التزاماً كاملاً بالأطر القانونية المعمول بها خلال عملية معالجة القضايا المتعلقة بالمستأنف. وقدمت للمستأنف عليه سلسلة من الفرص بهدف تصحيح سلوكه وتحسين أدائه الوظيفي، وذلك قبل اللجوء إلى قرار الفصل، اذ قامت بإرسال استدعاءات متعددة للمستأنف لحضور جلسات استماع كانت مخططة لتقييم الوضع، وإيجاد حلول ممكنة، ومع ذلك، فقد تجاهل المستأنف هذه الاستدعاءات ولم يحضر الجلسات المقررة”.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من محضر جلسة الاستماع للأجير الذي تم بتاريخ 2024/07/01 أنه كان من أجل الغياب لمدة أربعة أيام، والحال أن الغياب الذي يعتبر خطا جسيما في حق الأجير ويبرر فصله من العمل دون تعويض، هو الذي يكون لمدة أكثر من أربعة أيام، أو ثمانية انصاف يوم خلال الاثني عشر شهرا طبقا لمقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض عن الاخطار إلى مبلغ 00 000 54 درهم وتحميل الطرفين الصائر.