اكتفى بمسح يديه في التيمم دون وجهه.

اكتفى بمسح يديه في التيمم دون وجهه.


مدار الساعة – كنتُ مسافرًا، وجاء وقت صلاة الفجر، لكن لم يكن لديّ ماء أو تراب لأقوم بالتيمم، أيضا كان لديَّ شعور أنني أصبحتُ جنبًا، ولم أجد شيئًا سوى غبار مقاعد السيارة الذي كان قليلًا جدًا، لذلك قمتُ بالتيمم من الحدث الأكبر والأصغر، لكن أثناء التيمم، مسحتُ يديَّ فقط، ولم أمسح وجهي؛ لأنَّ السيارة كانت عمومية، ومتسخة جدا، ولم أرد أن أمسح وجهي بها، صليت الفجر في الحافلة؛ لأنَّ الوقت سينتهي بحلول وصولي إلى المنزل، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أولا:يُشكر لكِ ما فعلت من حرصك على أداء الصلاة في وقتها، ولكنك أخطأت أن فعلتها بغير طهارة مع إمكان ذلك.فإذا عدمت الماء عند دخول وقت الصلاة، أو تعذر عليك استعماله: لزمكِ التيمم سواء كنت جنباً، أو كان حدثك حدثاً أصغر. قال الله تعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدا طَيِّبا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: 43].ثانيا: التيمم يكون بمسح الوجه واليدين (الكفين). فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا). فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِها ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثم مسح بها وَجْهَهُ” رواه البخاري (340).والتيمم يكون بالتراب، ويجوز التيمم بالغبار الموجود على الحوائط والجدران وغيرها.وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المريض لا يجد التراب فهل يتيمم على الجدار، وكذلك الفرش أم لا؟فأجاب: ” الجدار من الصعيد الطيب ، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين – ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتيمم على الأرض؛ لأن التراب من مادة الأرض .أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد ” انتهى من “فتاوى الطهارة” (ص 240) . ولمزيد تفصيل انظر الفتوى: (36774).ثالثاً:ما صنعتِه من الاكتفاء بمسح يدك بالغبار فقط، دون وجهك: لا يُعد تيمما، وبذا تكون قد صليت بغير طهارة مع إمكانك أن تتيمم ، فيجب عليك أن تعيدي تلك الصلاة .والله أعلم.