الجريدة الرسمية تصدر قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة.

الجريدة الرسمية تصدر قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر “ط” الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته; وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار: أنه اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى بشأن الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها كالتالي: الدرجة الممتازة 13500 جنيه شهريا – العالية 11250 جنيها شهريا – مدير عام 10250 جنيها شهريا – الأولى 8500 جنيه شهريا – الثانية 8000 جنيه شهريا – الثالثة 7750 جنيها شهريا – الرابعة 7000 جنيه شهريا – الخامسة 7250 جنيها شهريا – السادسة 7000 جنيه شهريا .

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي: – عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. – لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تoصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. – تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية الصادر في 5 صفر سنة 1447 هجرية، الموافق 30 يوليو 2025 ميلادية.