“بريد الإسلام” يفسر حكم الطلاق بالكتابة دون نية

“بريد الإسلام” يفسر حكم الطلاق بالكتابة دون نية

ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها:تزوجت امرأة أجنبية بغرض الحصول على جنسيتها ولكى يتم الزواج تشترط قوانين هذه الدولة أن أطلق الزوجة الأولى وطلقت زوجتى على الورق دون أن أنوي الطلاق فهل يحتسب الطلاق ؟

أجاب استاذ دكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مستشهدا بقوله تعالى
(وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ ).

وأوضح أن فى الأمور القضائية والفتاوى الشرعية يتم الحكم بما ظهر من الإنسان وأما ما استتر منه فيفوض فيه العلم إلى الله عز وجل
وروى أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ:”إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فأقْضِي علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ”
ومعنى هذا أن سيدنا محمد قضى للإنسان على ظاهر أمره وترك باطنه وكونه غير صادق باطنا ترك ذلك لله عز وجل.

وتابع حديثه ببرنامج بريد الإسلام بأن الذى وقع على قسيمة طلاق زوجته فى الظاهر ولم يكن يريد طلاقها فى الباطن فإن طلاقه واقع وأصبحت محرمة عليه بذلك الطلاق لما يلى : قال رسول اللهﷺ “ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعةُ “.

فاعتبر الحديث بالطلاق الذى أوقعه الهازل رغم أن الهازل لم يكن ناويا الطلاق باطنا لكنه أجراه على لسانه ظاهرا فحوسب على ما بدر منه ظاهرا ولم يمنع الطلاق فكذلك من وقع على وثيقة طلاق زوجته توقيعا صوريا دون ارادته فإنه يأخذ على توقيعه وليس بنيته أدنى تأثير فى الحكم إذ أن الطلاق كما يقع إذا نطق به الزوج فكذلك يقع إذا بتوقيعه عليه.

برنامج بريد الإسلام يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا تقديم فؤاد حسان.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم… إضغط هنا