د. عبد الرؤوف: الزكاة المفروضة على شهادات الادخار تُحسب على المبلغ الأساسي وليس على الأرباح.

ورد سؤال للفترة الإذاعية المفتوحة”بين السائل والفقيه” يقول: لدي مبلغ من المال بالغ النصاب أودعته في البنك في شكل شهادات ادخار، لكن هذه الشهادات تدر ربحا قليلا. فهل يجب علي إخراج زكاة المال؟
أجاب عن السؤال الدكتور صبري عبد الرؤوف ، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، حيث أكد أن الزكاة في هذه الحالة تحسب على أساس أصل المبلغ وليس الأرباح، فإن بلغ هذا المبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة عليه بمقدار 2.5% عندما يحول عليه الحول .
تذاع الفترة الإذاعية المفتوحة ” بين السائل و الفقيه” يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع على موجات إذاعة القرآن الكريم قدمها الإذاعي فؤاد حسان.
شارك