“قائمة نقل مخصصة” تنص على ضرورة توفر 10 حافلات وعدم تجاوز عمرها التشغيلي 10 سنوات

دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص” خلال الفترة 14-29/ يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة، أو الترفيه أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل المنسوبين والضيوف ومن في حكمهم، أو التعاقد مع الأفراد لنقل ذويهم أو الضيوف ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط، والنهوض بها وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وحظر المشروع ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، مشترطا لحصول المنشأة على الترخيص عدة اشتراطات منها ، توفير ما لا يقل عن عدد (10) حافلات – كحد أدنى – لممارسة النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، وكذلك الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
وألزم المشرع، المنشأة عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة شريطة أن تقبلها الهيئة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص يتم إيقاع العقوبات وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من الرئيس.
وحظر المشروع على المنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء، مشترطا استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (30) يوما من تاريخ موافقة الهيئة. وإلا اعتبر الطلب لاغيا، كما يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
واشترط المشروع أن تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، بحيث لا العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (10) سنوات من سنة الصنع، فضلا عن إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول، كما يحظر ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغاءها أو إيقافها.
وألزم المشروع السائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق، وكذلك وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأيضا أن تكون المهنة “سائق حافلة” للسائق غير السعودي، بالإضافة ارتباط السائق برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة “أجير”.
وحسب المشروع تصدر بطاقة السائق للسائق الموسمي الذي يقود حافلة لمدة مؤقته خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر تحدده الهيئة بطلب من مقدم الخدمة، ولمدة (3) أشهر على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب، كما يحظر على السائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغاءها أو إيقافها.
وألزم المشروع السائق عدة اشتراطات منها، إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة مكابح الحافلة وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك، وكذلك التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.
وألزم المشروع على مقدم الخدمة إبرام عقد النقل مع الأطراف التالية:(المرخص لهم بتقديم خدمات الحج أو العمرة أو الزيارة، أو الجهات المشرفة على تلك الخدمات لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم- المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية أو الجهات المشرفة عليهم لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم- المرخص لهم بإدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي لنقل النزلاء في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الموانئ الجوية أو البحرية أو أي وجهة أخرى غير سياحية- الجهات المنظمة للترفيه والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مواقع إقامتها-الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم- الأشخاص الطبيعيين من الأفراد النقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم).
وحظر المشروع على مقدم الخدمة نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
واشترط المشروع على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج أو المعتمرين، وكذلك إتباع اشتراطات ومتطلبات الجهات الأمنية، والحصول على الموافقات اللازمة قبل تقديم الخدمة (إن وجدت) من الجهات المشرفة على قطاع السياحة أو الرياضة أو الترفيه، أو الفعاليات وغيرها، ويشمل ذلك الجهات ذات السلطة الإدارية على مناطق محددة.
واجاز المشروع لمقدم الخدمة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
وألزم المشروع مقدم الخدمة بعدة اشتراطات منها، تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة، وكذلك تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، وعدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة، وكذلك عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة، بالا ضافة إلى ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
واشترط المشروع على مقدم الخدمة الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بتوفير كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق، وعدم تشغيل حافلة مكشوفة السقف إلا بموافقة الجهات المختصة، وكذلك تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) كيلو متر وأكثر، بالإضافة إلى أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا.