بالتفصيل: القواعد التطبيقية لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية

بالتفصيل: القواعد التطبيقية لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية

أقر ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، على أن تحل محل القواعد التنفيذية للائحة الصادرة عام 1443.

وسيبدأ العمل باللائحة الجديدة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص.

ووفق اللائحة يعاق كل من ارتكب مخالفة بواحد أو اكثر من الجزاءات التالية

– فرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.

– إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد أسبوعين وتجوز مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة.

– الغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لاتزيد عن سنتين إذا كانت المخالفة جسيمة.
على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين السابقين من هذه المادة

– تحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الامانات والبلديات على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة مليون ريال ومليوني ريال إذا كانت المخالفة جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.

– لاتؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين فيها ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه