نقدم نص قانون الإيجار القديم بعد حصوله على موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف باسم “قانون الإيجار القديم”.
المادة 1: نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم
يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2: مدة عقود الإيجار وفترات السماح
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وعقود الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
المادة 3: تقسيم المناطق وتصنيف الوحدات
تشكل لجان حصر على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة، شبكة الطرق والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
وتصدر قواعد عمل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُنشر قرار المحافظ بنتائج أعمال اللجان في الجريدة الرسمية ويتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية.
المادة 4: قيمة الزيادات الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية وفقًا لمنطقة العقار، حيث تكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)، ويلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، ومن ثم يبدأ بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية.
المادة 5: الزيادة على الوحدات المستغلة لغير أغراض السكن
تُحدد القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
المادة 6: الزيادة السنوية
تزيد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
المادة 7: حالات إخلاء العقارات
يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد أو في حال تركه مغلقًا دون مبرر لأكثر من سنة، أو إذا امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام. ويحق للمالك طلب إخلاء المكان قانونيًا، بينما يحق للمستأجر الطعن عبر القضاء، مع عدم وقف تنفيذ أمر الإخلاء.
المادة 8: أولوية تخصيص وحدات بديلة
يمنح القانون المستأجر وأفراد أسرته أولوية في الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من وحدات الدولة المتاحة، بناءً على طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويصدر مجلس الوزراء خلال 30 يومًا قواعد وضوابط التخصيص.
المادة 9: إلغاء القوانين القديمة
تلغى القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 المتعلقة بالإيجار القديم، بعد سبع سنوات من تطبيق هذا القانون، مع إلغاء أي أحكام تخالفه.
المادة 10: العمل بالقانون
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.