4 قواعد للمحكمة الدستورية العليا لتسوية نزاعات الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية

4 قواعد للمحكمة الدستورية العليا لتسوية نزاعات الاختصاص بين المحاكم العادية والإدارية

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن المبادئ القانونية المستخلصة من حكمها في الدعوى رقم (٢) لسنة ٤٤ “تنازع اختصاص”، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 أولاً: أكدت المحكمة أن المعيار الحاسم في اختصاص القضاء العادي أو الإداري هو طبيعة المنازعة وموضوعها. فإذا تعلقت المنازعة بحق خاص بحت كـ”استعمال العلامة التجارية” أو “التعويض عن المنافسة غير المشروعة”، فهي من اختصاص القضاء العادي حتى لو تعلقت من ناحية أخرى بقرارات إدارية كرفض تسجيل العلامة. ثانيًا: معيار التنازع في تنفيذ الحكمين المتضاربين صدر حكمان نهائيان من جهتي قضاء (عادي وإداري) وتناقضا في محل واحد واستحال تنفيذهما معًا، تنظر المحكمة الدستورية العليا في التنازع.ويكون الحكم الذي يفصل في الحق الموضوعي (وليس مجرد الإلغاء الإداري)، هو الذي تعتد به المحكمة. ثالثاً: الاعتداد بحكم القضاء العادي في النزاع لأن النزاع يدور حول بطلان تسجيل علامة تجارية، وسوء استخدامها، والمطالبة بالتعويض – وهي مسائل مدنية بحتة – فإنها تدخل في اختصاص القضاء العادي دون الإداري. لذلك قررت المحكمة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية (قضاء عادي)، ورفض الاعتداد بالحكم الإداري. رابعًا: حدود اختصاص المحاكم الاقتصادية أكدت المحكمة أن قانون المحاكم الاقتصادية (القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨) وسّع اختصاص المحاكم الاقتصادية، ليشمل دعاوى الملكية الفكرية بما فيها المنازعات على العلامات التجارية. وإذا كانت الدعوى تتعلق بتسجيل علامة أو إساءة استخدامها أو التعويض عنها، فإنها تكون من اختصاص المحاكم الاقتصادية العادية.