إعدام عامل بتهمة قتل ربة منزل وطفلها وإصابة ثلاثة آخرين في العبور.

إعدام عامل بتهمة قتل ربة منزل وطفلها وإصابة ثلاثة آخرين في العبور.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبداللطيف، وأحمد مصطفي أبوطالب، وأمانة سر محمد شهاب، بالإعدام شنقاً لعامل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما أقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقاً من محكمة أول درجة، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، وشروعه بقتل زوجها وباقى أفراد الأسرة، وذلك بإشعال النيران بمسكنهم أثناء نومهم، وذلك آثر خلف استعرى بينهما، بدائرة قسم أول العبور.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٨١٥٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات أول العبور والمقيدة برقم ٣٩١٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٨/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.إحالت النيابة العامة المتهم:- “محمد س أ ر” ٣٦ سنة – عامل – ومقيم محلية عمارة ٤٥ ب الحي الأول العبور القليوبية، قتل المجني عليهما “فاطمة حسن مصطفي”، ونجلها “هاني محمد مرسي أحمد”، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعري بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات “آت وصفها”، فما إن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق. وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان: شرع في قتل المجني عليهم “محمد مرسى أحمد معبدي، أسماء محمد مرسي أحمد، شيماء محمد مرسي أحمد”، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات وصفها، فما إن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. واستطرد أمر الإحالة أنه وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر- بأن قام بإيصال مصدر حراري سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي هاني محمد مرسي أحمد وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق. وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة “مادة حارقة” ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.