الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 “مكرر”، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.

القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي “مرور خمسة وعشرون عاما” على إنشاء المجلس القومى للمرأة، بعدد “2200” قطعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر “1590” جنيها، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.