حماد يشرح لرئيس «الجنائية الدولية» خمسة أسباب لرفض اعتبار اختصاص المحكمة في ليبيا.

حماد يشرح لرئيس «الجنائية الدولية» خمسة أسباب لرفض اعتبار اختصاص المحكمة في ليبيا.

وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين، رسالة إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاص المحكمة في ليبيا، بعدما أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية أمرًا ولائيًا مستعجلًا لوقف قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا بعدما حصلت عليها بموجب موافقة من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأكد حماد في رسالته التي نشرتها حكومته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «ولاية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا يمكن أن تنسحب إلى دولة غير موقعة أو غير منظمة لاتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، إلا في حالة قبول الدولة غير الطرف بولاية المحكمة وفقًا للمادة (312) من النظام الأساسي للمحكمة»، مبينًا أن «هذا القبول مشروط بشروط أساسية وهي أن يصدر القبول من جهة مختصة داخل الدولة ويحوز الاشتراطات الدستورية والقانونية، وأن يكون القضاء الوطني فعلًا غير قادر على التصدي للوقائع محل الملاحقة القضائية».

أسباب رفض قبول اختصاص المحكمة في ليبيا
وأكد حماد أن ما صدر عن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة في شهر مايو الماضي من إعلان بشأن القبول بولاية المحكمة الجنائية الدولية داخل إقليم الدولة الليبية وبأثر رجعي من تاريخ 2011 إلى نهاية العام 2027، سبق رفضه من قبل مجلس النواب في 18 مايو بموجب كتابه الموجه إلى المدعي للمحكمة الجنائية الدولية والحكومة المكلفة من مجلس النواب «وكل الجهات المختصة داخل الدولة الليبية».

وقدم حماد لرئيس المحكمة الجنائية الدولية خمسة أسباب لرفض قبول اختصاص المحكمة على الأراضي الليبية، من بينها «انعدام السند الدستوري والقانوني» و«انعدام الإلزامية القانونية والإسناد الدولي والوطني» و«مخالفة مبدأ فصل السلطات» و«موقف السلطة التشريعية الليبية» و«موقف القضاء الليبي».

– محكمة جنوب بنغازي الابتدائية تصدر أمرًا ولائيًّا لوقف قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا
– حكومة حماد ترفض اختصاص «الجنائية الدولية» في حالة ليبيا
– كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027

وبشأن انعدام السند الدستوري والقانوني، أكد حماد لرئيس المحكمة الجنائية الدولية أن الإعلان الدستوري الليبي الموقت وتعديلات «يخلو من أي نص يمنح السلطة التنفيذية صلاحية التنازل عن الولاية القضائية الوطنية أو تفويض اختصاصات السيادة القضائية الوطنية لأي جهة دولية، وهو أمر لا يجوز إلا بمقتضى تشريع صادر عن السلطة التشريعية المختصة، وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات ووفقًا لما أقرته محكمة العدل الدولية في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا (2002) على سبيل المثال».

ليبيا لم توقع على نظام المحكمة الجنائية الدولية
أما عن انعدام الإلزامية القانونية والإسناد الدولي والوطني، فقال حماد «إن دولة ليبيا ليست طرفًا موقعًا أو مصادقًا على نظام روما الأساسي لسنة 1998، وبالتالي فهي غير ملزمة قانونًا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يجر تقديم إعلان قبول رسمي من جهة دستورية ذات ولاية، وفق المادة (3/12) من النظام الأساسي»، فضلًا عن قدرة القضاء الليبي على القيام بمهامه ومسؤولية السلطة التشريعية عن قبول المعاهدات والاتفاقات الدولية، ومحدودية سلطات الحكومة الموقتة في ليبيا.

وثالث الأسباب التي أوضحها حماد لرئيس المحكمة الجنائية الدولية، فتتعلق بـ«مخالفة مبدأ فصل السلطات»، حيث أن «قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة يعد تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية، ويمثل تعديًا صريحًا على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة، بما يخالف مبدأ فصل السلطات الذي يعد من المبادئ الدستورية العامة في كل الأنظمة القانونية الحديثة، كما أقرته محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة».

موقف السلطة التشريعية في ليبيا
ورابع الأسباب التي أكدها حماد في رسالته «موقف السلطة التشريعية الليبية» ممثلة في مجلس النواب ورئيسه الذي أكد في رسالته للمحكمة في 18 مايو الماضي، قدرة واستقلالية القضاء الليبي في التحقيق في الانتهاكات، ورفض أي محاولات لتجاوز الصلاحيات الدستورية والمؤسسات الشرعية، موضحًا محدودية اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية بموجب خارطة الطريق الدولية.

وأضاف حماد أن السبب الخامس يتعلق بـ«موقف القضاء الليبي» بعدما أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية اليوم الإثنين، أمرًا ولائيًا قضائيًا، بناء على طلبه لوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لنفس الأسباب والأسانيد التي ساقها في رسالته.