بناءً على توجيهات “المركزي” .. الحويج يفرض على “الجمارك” تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الدفع البنكي.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج قرارًا يلزم مصلحة الجمارك بحظر مزاولة الاستيراد وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية الممعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
وأرجع الحويج قراره إلى تنفيذ المادة «1201» من القانون رقم «23» لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري والقاضية بأن تجري عمليات التصدير والاستيراد وفقًا للطرق المصرفية المعتمدة.
ونصَّ قرار الحويج على حظر التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع للشركات الأجنبية في ليبيا أو الاستثمار إلا وفق العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
خطاب محافظ المصرف المركزي
وفي 29 يونيو الماضي، طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج بالتراجع عن قراره السماح لأنشطة الاستيراد والتصدير عبر وسائل الدفع غير المصرفية، بما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وشدد المحافظ على ضرورة «انتظام حركة التجارة الخارجية بما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني»، والحد من تنامي ظاهرة استيراد البضائع والخدمات بوسائل وطرق الدفع غير المصرفية.
– تفعيل «القرار 42».. عيسى يطالب الحويج بتوجيه «الجمارك» لحظر الاستيراد عبر وسائل دفع غير مصرفية
تنامي الاستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية
وأشار عيسى وقتها إلى «تنامي حجم عمليات الاستيراد بوسائل الدفع غير المصرفية، وما يترتب عنها من دعم وتنامي السوق الموازية نتيجة عملية التوريد بمبالغ كبيرة دون تحديد مصدرها، وما ينجم عنها من استعمالها في أنشطة غير مشروعة».
وقال إن استمرار تمويل أنشطة الاستيراد والتصدير عبر وسائل الدفع غير المصرفية، في إشارة إلى السوق الموازية «يعرقل امتثال الدولة للمعايير الدولية المتعلقة بالمعاملات المالية… وقد يؤول إلى قيام البنوك المراسلة بقطع المعاملات مع المصارف الليبية ووقوعها تحت عزلة دولية مصرفية».