أحكام استخدام التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج أو الطلاق

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن التلقيح الصناعي لا يجوز شرعًا إذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن قبل زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة.
وقت زرع الجنين
وأكد أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون قائمة وقت زرع الجنين، مضيفًا أنه لا يُعتبر هناك حمل شرعي إلا إذا تم زرع الجنين داخل رحم الزوجة خلال وجود رابطة زواج قائمة.
الاحتفاظ بالأجنة بعد عمليات الحقن المجهري
وأشار إلى أن الاحتفاظ بالأجنة بعد عمليات الحقن المجهري أمر جائز في حال وجود نية صريحة لاستخدامها لاحقًا داخل إطار الزواج، إلا أن فقدان العلاقة الزوجية يُبطل هذا القيد الشرعي.
الفرق بين الحمل الفعلي والبويضة الملقحة
وميّز الشيخ كمال بين حالتين، الحمل داخل رحم الزوجة أثناء الزواج: يثبت شرعًا، حتى إن تُوفي الزوج لاحقًا، والبويضة الملقحة خارج الرحم: لا يُعد حملًا شرعيًا ما لم تُزرع في رحم الزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
ضوابط شرعية للتلقيح الصناعي
وأكد أمين الفتوى أن التلقيح الصناعي بين الزوجين جائز شرعًا، بشرط الالتزام بالضوابط التالية:
أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من الزوجة.
أن تُعاد الأجنة إلى رحم الزوجة نفسها.
منع تدخل طرف ثالث في أي مرحلة من مراحل العملية.
وشدد على أن العملية تتم دون أي تلامس جسدي، وتحت إشراف طبي دقيق وموثوق، حفاظًا على الأنساب وسلامة الإجراءات.
تأجير الأرحام.. محرم شرعًا بلا استثناء
وفيما يخص ما يُعرف بـ”تأجير الأرحام”، أوضح الشيخ كمال أنه حرام شرعًا مطلقًا، سواء تم بين زوجتين لرجل واحد أو باستئجار امرأة أجنبية، لما فيه من، اختلاط الأنساب، النزاع حول الأم الحقيقية، زعزعة استقرار الأسرة.
الشريعة تُيسر ولا تُفرّط في الأنساب
واختتم الشيخ كمال بأن الشريعة الإسلامية لا تعارض اللجوء للتقنيات الحديثة في الإنجاب، لكنها تضع حدودًا شرعية واضحة لضمان استقرار الأسرة ووضوح النسب. واستشهد بقوله تعالى:”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.