مدحت نافع: ثلاث أسباب تدعم قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لتقليل الدين العام (فيديو)

مدحت نافع: ثلاث أسباب تدعم قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لتقليل الدين العام (فيديو)

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام عبر الصكوك السيادية، لا يعد «بمثابة بيع للأرض»، قائلًا: «إن منطوق القرار المنشور في الجريدة الرسمية به الكثير من النقاط الإيجابية، أولها أن الأمر مسند لوزارة المالية وستكون المتصرف الأول في الأموال».

واعتبر مدحت نافع، في فيديو له نشره على صفحته «فيس بوك»، مساء الأربعاء، أن القرار إيجابي لـ3 أسباب، قائلًا: «1- وزارة المالية تملك صلاحية التصرف في أصول الدولة (كأسهم قطاع الأعمال العام)، 2- وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية، مما يُسهّل مناقشة الآليات التمويلية، 3- الصكوك تُبشر باستغلال الأرض دون التفريط فيها، إذ تُحوّل إيراداتها إلى تمويل دون تمليك الأصل».

وأكد أنه «تظلّ الحقائق المالية والتنظيمية هي البوصلة الوحيدة لتقييم هذه الخطوة، مسألة تخصيص الأرض لوزارة المالية لاستغلالها في تخفيف عبء الدين العام هي خطوة مفهومة في سياق اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي، وفي ظلّ تضاؤل الحيز المالي للموازنة بسبب ارتفاع المديونية».

وتابع: «الأهم أن قصر آلية الاستغلال على إصدار الصكوك (بدلًا من البيع أو التأجير طويل الأجل) يُعتبر مطمئنًا من حيث الحفاظ على ملكية الأرض، لأن الصكوك – فلسفةً وقانونًا – لا تُنقل ملكية الرقبة (الأصل) للمستثمر، بل تُورّق إيرادات المشروع فقط، دون إرهاق الخزانة العامة بديون إضافية».

ورح نافع تساؤلًا، جاء فيه: هل هذا دفاع عن الصكوك؟، وأجاب نافع قائلًا: «بالطبع لا! الصكوك كأي أداة مالية تحمل مخاطر، لكن عند مقارنتها بالبدائل الأخرى (مثل البيع أو الرهن)، نجد أنها الأقل ضغطًا على الموازنة، والأكثر حفاظًا على ملكية الأرض. بعكس بعض الأصوات التي تتعامل مع كلمة استثمار وكأنها تعويذة تنفي نية البيع».

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم 23 (أ)، الصادر بتاريخ 4 يونيه 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص أراضٍ في البحر الأحمر.

نص القرار في مادته الأولى على تخصيص قطعة أرض على مساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمـر، وفقًا للوحـة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

[image:2:center]

جاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.