نظام جديد لتسجيل وممارسة “وساطة وإعادة التأمين”

نظام جديد لتسجيل وممارسة “وساطة وإعادة التأمين”

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين.

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ومقيد فى السجل المعد لذلك.

يأتى القرار فى ضوء سعى الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة فى التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات.

شملت القواعد إلزام كافة مزاولى المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة، كما نص على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء فى السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده فى السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وألزم القرار الشركات حال إنهاء خدمة أى من الوسطاء العاملين بالإبلاغ خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته.

اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادرا ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب، وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

وإذا كان مؤسس شركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسى، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل فى جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.

كما اشترط القرار أن يتوافر فى مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوى الخبرة فى التأمين، أو الوساطة فى التأمين، أحدهما تنفيذى والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط.

وتلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، مع ألزمهم بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً.

حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة فى إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهى الشركات والجهات التى تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة فى التأمين والوساطة فى إعادة التأمين، أو ممارسة أى من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمى وقيد فى سجل الهيئة.

سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب فى مزاولة نشاط الوسـاطة فى التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، على أن تقوم الهيئة بالبت فى الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولى النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.

أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات، سـواء ورقياً أو إلكترونياً، فى ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابى وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء فى قطاع التأمين.