رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: «نظام الإيجار القديم» يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين

رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: «نظام الإيجار القديم» يضمن التوازن بين الملاك والمستأجرين

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديم المقدم من الحكومة، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/4/2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة من والتشريعية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 8 جلسات حوار مجتمعي بشان قانون الإيجار القديم واستمعت لكل الآراء.

وأوضح «الفيومي»، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، بأن مشروع القانون الجديد المنظّم للإيجارات القديمة يهدف إلى معالجة الاختلالات التي شهدها هذا الملف منذ عقود، وذلك بطريقة متدرجة تحفظ حقوق الطرفين المالك والمستأجر وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف «الفيومي»، أن المادة الأولى من مشروع القانون تُطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والمعروفين بقانوني الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن المادة الثانية تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، فيما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات، وذلك في جميع المحافظات دون استثناء.

وتابع، أن المشروع ينص على تشكيل لجنة متخصصة تقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية (شعبية)، لضمان التدرج في تطبيق القانون بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وشدد «الفيومي»، على أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت مبدأيا على المشروع، ويُنتظر عرضه على رئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة قريبًا.

وأكد «الفيومي» على أن مشروع القانون الجديد تلافى أغلب المشكلات التي أثارت الجدل في الفترات السابقة، وتم إعداده بعناية شديدة لتحقيق توازن حقيقي بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

أهم ملامح المشروع الجديد للإيجار القديم:

1- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

2- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

3- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

4- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

5- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (15 %).

6- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

7- استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

8- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

9- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.