قائمة محدثة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز الكفاءة ومواجهة الاحتكار

شرعت وزارة البلديات والإسكان في لائحة تنفيذية جديدة لرسوم الأراضي البيضاء بهدف رفع كفاءة الرسوم لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتضمنت اللائحة المطروحة للإستفتاء امام المهتمين والمختصين بأنه لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقا لها.كما جميع استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم ,كما
يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي، من خلال تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض, ووزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض، على ألا يتغير في المدينة الواحدة’وللوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض.
واكدت اللائحة ان تطبيق الرسم يكون بناءعلى وجود فجوة بين العرض والطلب, والتضخم في أسعار العقارات, ونقص المعروض من الأراضي المطورة, واحتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها, ونسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
ويحدد بقرار من الوزير داخل كل مدينة خاضعة للرسم, النطاق أو النطاقات الجغرافية, ونسبة الرسم لكل نطاق جغرافي, واستخدامات الأرض, والحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي.
ويشترط لإخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم أن تكون أرضًا فضاء, وقابلة للتطوير أو البناء, وأن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقًا للإعلان الصادر بشأنها, وألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن خمسة آلاف متر مربع (5,000م²).
كما يتوقف تطبيق الرسم عند انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم , ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع, ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.
*********
آلية احتساب نسبة الرسم
– النسبة الأساسية: هي 2,5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم.
– نسبة الزيادة السنوية: يجوز ان يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة.
– نسبة متغيرة: هي نسبة تتحدد -لضمان تطبيق الرسم بعدالة- وفقاً لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة (زيادة النسبة) أو حالات الانخفاض الحاد (خفض النسبة) في النطاق الخاضع للرسم أو أجزاء منه، وتُقترح من قبل فريق فني متخصص، وفق مؤشرات، ومعايير مسبقة ومعتمدة.
-إجمالي النسبة المطبقة على النطاق الخاضع للرسم = النسبة الأساسية لكل نطاق خاضع للرسم + نسبة زيادة سنوية + نسبة متغيرة (زيادة أو خفض)
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
2- لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظامًا.
3- على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد، ما لم تكن فاتورة الرسم صادرةً بأثرٍ رجعي عن مدد سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال تسعين يومًا من تاريخ التبليغ.
4-في حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة. فتمدد مدة السداد إلى انتهاء المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
5- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال المدة النظامية لسداد الرسم أو المدة الإضافية الممنوحة له – المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة – بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة.
1- يُبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
2- تُحصّل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة، ولائحته التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
3- تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص.
4- تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات- المحصلة على مشروعات الإسكان.
إذا كانت الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.
تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما يضمن تحقيق الأهداف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.