إلغاء تصاريح التأمين في حالات الإفلاس وتأثيرها على المشتركين

حدد نظام التأمين، 14 سببًا تمنح هيئة التأمين الحق في تعليق أو إلغاء ترخيص أي شركة تأمين، أو شركة إعادة تأمين كليًا، أو جزئيًا ومن أبرزها الإفلاس والإضرار بمصالح المشتركين.
وبحسب ما جاء في النظام الذي طرحته هيئة التأمين على منصة «استطلاع»، فإن هذه الأسباب من بينها، إذا لم تمارس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين النشاط المرخص لها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وكذلك إذا توقفت عن مزاولة أعمال التأمين أو أعمال إعادة التأمين كليًا، أو جزئيًا فيما يتعلق بفئة من فئات التأمين.
ونص النظام أيضًا على حق هيئة التأمين في إلغاء أو تعليق ترخيص شركة التأمين، إذا وُجد سبب كان من شأنه أن يمنع الهيئة من منح الترخيص ابتداءً، وإذا تقدمت شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين بطلب تسوية أو ترتيب مع دائنيها، أو دخلت في إجراءات تصفية، أو تم حلّها أو إنهاؤها بأي شكل آخر.
ومن بين الأسباب أيضًا، إذا عينت شركة التأمين مصفيًا أو مدير تصفية أو أي شخص آخر يتمتع بصلاحيات مماثلة، سواء داخل المملكة أو خارجها، فيما يتعلق بأي من أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو أصول أي من المساهمين أو الشركاء أو الملاك المسيطرين عليها، وكذلك إذا حدث أي تغيير في الأشخاص الذين يسيطرون على الشركة، وكان الشخص الجديد الذي يسيطر على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين لا يتمتع بالملاءة والأهلية اللازمة لإدارة الشركة بشكل سليم.
وتضمنت الأسباب، إذا تبين للهيئة أن الطريقة التي تمارس بها الشركة نشاطها من شأنها الإضرار بمصالح حملة وثائق التأمين ووفق النظام، فإن من أسباب إلغاء أو تعليق الترخيص أيضًا، إذا حُكم على أي من موظفي شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين الذي يشغل منصبًا قياديًا بأي عقوبة بموجب النظام، وإذا قدمت معلومات، أو بيانات غير صحيحة، أو مضللة، أو غير دقيقة، أو أخفت، أو امتنعت عن الإفصاح عن وقائع جوهرية.
وفي الوقت نفسه، فإنه على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي تم تعليق أو إلغاء ترخيصها التوقف عن مزاولة أي أعمال تأمين أو أعمال إعادة تأمين جديدة، مع الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المترتبة عن وثائق التأمين القائمة تجاه المؤمَّن لهم.