تتعاطى الحشيش.. ننشر حيثيات حكم المشدد 3 سنوات على الفتاة الأوكرانية في التعدي على مصرية بالتجمع |خاص

قال المحامي محمود عبد الجواد دفاع السيدة هالة، في واقعة الاعتداء عليها من قبل الفتاة الأوكرانية داريا نوفاكزيبا، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت بمعاقبة الأخيرة غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها بإتلاف سيارتها والتعدي عليها وإحراز جوهر مخدر الحشيش بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير مخدر، في القضية التي حملت رقم 10515 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على الفتاة الأوكرانية
وجاءت حثيات المحكمة في القضية التي حملت رقم 10515 لسنة 2024 جنايات قسم التجمع الأول، والمقيدة برقم 2426 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة أن المتهمة داريا نوفاكزيبا بتاريخ 4 / 7 / 2024 بدائرة قسم التجمع الخامس، أحرزت بقصد التعاطي جوهرة المخدر وهو المخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقادت السيارة حال كونها واقعة تحت تأثير الجوهر المخدر محل الاتهام السابق.
وأضافت حيثيات الحكم أن المتهمة داريا نوفاكزيبا أعلنت قانونًا ولم تمثل بالجلسة ومن ثم جاز الحكم في غيبتها عملًا بالمادة ۱/۳۸٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فيما أبلغت به المجنى عليها هالة السيد محمد عبد الفتاح من أنها بتاريخ 4 / 7 / 2024 وحال تواجدها بمنزلها فجرًا بمنطقة دار مصر القرنفل تناهى إلى سمعها صوت ارتطام شديد في الشارع، وحال استطلاعها الأمر فوجئت بسيارة المتهمة وقد ارتطمت بسيارتها وبانقلابها حال توقفها أمام المنزل، فتوجهت إليها لمعاتبتها على ذلك، وتبين لها بأن المتهمة في حالة سكر وعدم اتزان وتعدت عليها بالسب والقذف فقامت بإبلاغ شرطة النجدة وتحرير محضر بالواقعة.
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة داريا نوفاكزيبا من شهادة كل من هالة عبد الفتاح، آية كمال وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، والذي ثبت من تقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي إيجابية عينة البول المتحصلة من المتهمة لكونها تحتوى على أحد نواتج أبيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وحيث إن المتهمة مثلث أمام النيابة العامة لاستجوابها عما أسند إليها من إتهام واعتصمت بالإنكار، وبجلسة المحاكمة لم تمثل المتهمة رغم إعلانها قانونا، ومن ثم جاز محاكمتها غيابيًا عملا بنص المادة ١/٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يلينا المحكمة لا يخالطه شك أخذا مما جاء بأقوال شاهدي الواقعة وما حوله الأوراق وتقرير المعامل المركزية بمصالحة الطب الشرعي أن المتهمة داريا نوفا كريبا أحرزت بقصد التعاطي جوهرًا مقدرًا الحشيش ” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقادت السيارة حال كونها واقعة تحت تأثير الجوهر المخدر محل الاتهام السابق.
وحيث إن المحكمة ترى أن ما أسند للمتهمة من إتهام كان نتاج مشروع إجرامي واحد ومرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعاقبها بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وإن المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ترى أن تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة حسبما خولت لها المادة ١٧ من قانون العقوبات، وقد أدانت المتهمة ومن ثم تلزمها بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.