المشدد 15 عامًا لمهندس ومدير شركة بتهمة تزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور

المشدد 15 عامًا لمهندس ومدير شركة بتهمة تزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهمين بتزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور.

المشدد 15 عامًا لمهندس ومدير شركة بتهمة تزوير خطاب للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعبور

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين سید.ا.م، 60 سنة، مهندس مشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأبو السعود. ا. ف، 68 سنة، مدير وشريك بشركة، في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 4183 لسنة 2024 كلي جنوب بنها وبرقم 587 لسنة 2024 أموال عامة استئناف طنطا، لأنهما بدائرة قسم أول العبور – محافظة القليوبية، المتهم الأول: بصفته موظف عام مهندس مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، مما مكن المتهم الثاني من الحصول على موافقة اشتراطات الحريق للمنشأة الصناعية المملوكة له بالمخالفة للقواعد والتعليمات المتبعة في ذلك الشأن، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية سالفة الذكر غير بقصد التزوير موضوع السندات وأحوالها وهي خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع التجمع الخامس الصادر تحت رقم 5421 بتاريخ 2020/10/21والموجه إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة أخرى صحيحة مع علمه بأمر تزويرها، بأن أدرج بذلك الخطاب بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني مصنع ضمن منشآت صناعية أخرى بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر الحاصلة على رخص تشغيل بنظام الإخطار، وطلب إجراء المعاينة اللازمة عليها، على الرغم من أن تلك المنشأة تصنف ضمن المنشآت الصناعية عالية في تخضع رخصة التشغيل الخاصة بها لنظام المسبق، والذي يشترط للحصول عليها ضوابط أكثر شدة وصرامة من تلك الرخص التي تصدر بنظام الإخطار، وذلك على النحو المبين التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور موضوع الوصف السابق فيما زور من أجله مع علمه بأمر تزويره، بأن قدمه إلى مدير الفرع جهة عمله محتجًا بصحة ما دون به من بيانات على خلاف الحقيقة، وذلك لاعتماده وتذييله بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وإرساله إلى الجهة المعنية لإعمال أثر ذلك في إجراء المعاينة اللازمة على المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني سالفة الذكر بوصفها من المنشآت الصناعية قليلة المخاطر على خلاف الحقيقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة، بأن اتفق معه ارتكابها وأمده بكافة البيانات اللازمة، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.