تصريح ببراءة سيدة من تهمة تزوير مسمى وظيفي في وثيقة رسمية

– المحامي خالد الحمد: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وخلو الأوراق من دليل إدانة
برأت محكمة الاستئناف سيدة من تزوير محرر رسمي هو تغيير مسمى وظيفي وقدمته لجهة حكومية، وأيدت حكم أول درجة بالبراءة.
تفيد الوقائع أن النيابة العامة أحالت سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محرر إلكتروني رسمي واستعماله مع علمها بذلك، والمحرر هو تغيير المسمى الوظيفي وتقديمه لجهة حكومية، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقضت محكمة أول درجة ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها ومصادرة المحرر المزور، وخلت أوراق الدعوى مما يؤدي لتكوين عقيدة كافية للحكم بالإدانة، وأن ذلك مجرد الإهمال في تحري الحقيقة في الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق بركن القصد الجنائي في جريمة التزوير، وأنّ القصد الجنائي يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر.
وقد طالعت المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الدعوى ولم يثبت من التحقيقات علم المتهمة بكون المحرر المضبوط مزوراً، وهذا لا يؤثر في إهمال المتهمة في تحري حقيقة صحة المحرر المزور، مما ينتفي معه القصد الجنائي لديها وهو تعمد تغيير الحقيقة في المحرر، كما لم يثبت توافر علمها بأن الأختام الممهورة بها في الشهادة مقلدة، ولم يثبت بأي دليل أو قرينة قيامه بتقليدها بنفسه، وهذا يحيط بالتهمة الشك والريبة.
وفي الاستئناف تقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت براءتها من التهمة المسندة إليها.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تقدم وتأصيلاً لقضائها بما هو مقرر لنص المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية، وينص إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فالمحكمة لها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.
وكان الحكم الابتدائي قد استعرض ظروف الدعوى وملابساتها وأسس على براءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها وعدم ثبوتها.
وقد تشكك القاضي في ثبوت الاتهام لكي يقضي بالبراءة، وأن يطمئن إليه تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وهذا ما جاء في حكم أول درجة.