المحامية أسماء الغانم تعلن براءة أربعة متهمين من قضية سرقة 5 ملايين ريال من المال العام

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية ببراءة 3 متهمين وشركة غذائية من تهم الإضرار عمداً بالمال العام، وإحالة الدعوى المرفوعة من شركة غذائية إلى المحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحاكمة الجنائية، واتهمت 3 أشخاص وشركة غذائية بأنّ المتهمين الأول والثاني في حكم الموظف العام ويعملان في المبيعات أضرا عمداً بأموال جهة عملهما، وقاما بإصدار أوامر شراء لبضائع غذائية بمبلغ قدره 5 ملايين و942 ألفا و988 ريالاً بالمخالفة لعقد التسهيلات الائتمانية مع الشركة، وأنّ السقف الائتماني قدره 200 ألف ريال. ووجهت للمتهم الثالث والشركة بصفتها المتهمة الرابعة، أنهما اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في الإضرار العمدي بأموال جهة عملها.
وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 2 و3 و4 و39 و37 و40 و150 و158 من قانون العقوبات.
تحكي تفاصيل الواقعة أنّ شاكياً تقدم بشكواه مفادها بأنّ المتهمين الأول والثاني يعملان في شركة غذائية وهذه الشركة هي المجني عليها، وقدم الأول عرضاً بصفته الوظيفية لبيع بضائع لشركة غذائية أخرى وهي المتهمة الرابعة والتعاقد معها.
إبرام التعاملات التجارية
وقد قبلت الشركة الغذائية الثانية العرض وتمّ تحرير تعاقد لإبرام تعاملات تجارية وفي حدود السقف الائتماني وقدره 200 ألف ريال، إلا أنّ المتهمين الأول والثاني خالفا عقد التسهيلات وأصدرا أوامر شراء لموظفين يقومون بتسليم البضائع بمبالغ أكبر من قيمة عقد التسهيلات، كما أنّ المتهم الثالث لديه علم بعدم جواز زيادة التعاملات على هذه القيمة وفقاً للتسهيلات الممنوحة.
وحرر المتهم الثالث شيكات من حساب الشركة الغذائية بصفتها المتهمة الرابعة، وعند تقديمها للبنك ارتدت جميعها لعدم وجود رصيد وقاما بإغلاق الهواتف وهرب خارج البلاد، وتمّ عمل تحقيق داخلي لدى المجني عليها وهي الشركة الغذائية التي كان يعمل فيها، وقدمت بلاغات جنائية بالشيكات وصدرت بحقه أحكام قضائية.
وقدم شاهد شهادته في القضية وهي أنه تمّ تجاوز سقف المبيعات، ولم يتم الالتزام بتوريد البضاعة وهذا يقع ضمن مسؤولية المبيعات وبالتالي على المتهمين الأول والثاني، ونتج عن هذا الضرر المترتب عدم مقدرتها على سداد قيمة البضاعة التي استلمتها ولم تلتزم بكل ما ورد في العقد.
شيكات مرتدة
وقدم شاهد ثانٍ شهادته، أنّ أي شيكات مرتدة من العميل وهي الشركة الرابعة تمّ تحريرها مقابل طلبات التوريد، وبعد التدقيق تبين وجود عقد تسهيلات ائتمانية بسقف قدره 200 ألف ريال.
وقرر المتهمان الأول والثاني أنهما يعملان في المبيعات ويختصان بتلقي طلبات الشراء من العملاء وهي الشركات بعد توقيع العقد معهم وإعداد تفاصيل بمضمون الشراء في برنامج إلكتروني مخصص لذلك، ويتم إرسال طلب الشراء وتنفيذه وفقاً للإجراءات المتبعة.
وقدمت المحامية أسماء الغانم الوكيل القانوني للمتهم الثاني مذكرة دفاعية بحق موكلها طالبة البراءة وخلو الأوراق من دليل إدانة ضده.
وتنص المادة 150 من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه بها إلى تلك الجهة.
ومن المستقر في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ الاتهام دخله الشك ولم يثبت للمحكمة على سبيل الجزم واليقين أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما في حكم الموظف العام قاما بإصدار أوامر شراء لبضائع بمخالفة عقد التسهيلات الائتمانية.
تسهيلات ائتمانية للبيوع
ولم يتبين أنهما ارتكبا المخالفات قصداً إنما تصرفا على سجيتهما وسلوكهما يشكل مخالفات إدارية خلافاً لعقد التسهيلات الائتمانية للبيوع، وهذا لا يعد كافياً لثبوت قصدهما الجنائي بانصراف علمهما وإرادتهما للإضرار بالمال العام عمداً، وما زاد على ذلك هو الشك من استلامهما شيكات مقابل أوامر شراء أصدرها المتهمان الثالث والشركة الرابعة بالإضافة لشيك الضمان وقدره 3 ملايين ريال.
وتكون عقيدة المحكمة مضطربة حول توافر القصد الجنائي بالإضرار عمداً بالمال العام بتلك ، فالأحكام الجنائية لا استشعار فيها ولا تخمين وإنما يقين راسخ يستقر معه الاتهام وهو ما لم تلامسه المحكمة في الدعوى، وقضت المحكمة ببراءة المتهمين.