تبرئة متهمين من اتهامهم بالاستحواذ على أموال تحت مظلة العمل الخيري

برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة شخصين من تهمة الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه.
تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة بوصفهما أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات.
وعمدت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهمين إلى ما ركنت إليه من أقوال جاءت في معرض البلاغ أنه تقدم شخص بشكوى للشرطة مفادها تعرضه للاحتيال من قبل المتهمين الأول والثانية وهي سيدة، حيث إنّ المتهم الأول أخبره بأنه لديه مركز خيري في بلد عربي ولديه سيارات عن طريق شريكه ويمكنه شراء تلك السيارات ويقوم بتصديرها لتلك البلد، بهدف توظيفها كعمل خيري للمركز هناك.
وأشار إلى أنّ التواصل كان يتم عن طريق محادثات حساب الواتساب وبعدها قام بعرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها وشحنها للخارج، كما كان يطلب منه مبالغ مالية فقام بتحويل 430 ألف ريال على حساب المتهمة الثانية ومبالغ أخرى كان قد حولها مسبقاً.
وظل المجني عليه يسأل عن السيارات وكان المتهم الأول يماطل ويتعذر بظروف الشحن وإجراءات الجمارك، وبعدها تبين احتيال المتهمين عليه فطالب بحقه القانوني.
وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت براءة موكليها، وأنّ إسناد التهمة للمتهمين لم تصل إلى حد اليقين الذي يوجب القضاء بالإدانة ولم يثبت قيامهما بفعل الاحتيال.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني قطعي الدلالة.
وقد أنكر المتهم الأول الاتهام المنسوب إليه وقرر بأنّ هناك تعاملا بينه والمتهم بالاستثمار بالسيارات وخاصة سيارات المعاقين وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات حيث تسير الأمور طبيعية إلا أنه ومنذ شهر حدثت مشادة كلامية بين ابنة المتهم وابنة المجني عليه عبر برنامج الواتساب وتدخل المجني عليه لحل الموضوع بشكل خاطئ وقد تهجم على المتهم في منزله، فقامت الفتاة ابنة المتهم بتحرير شكوى ضد ابنة المجني عليه ثم قام المجني عليه بالضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني.
وجاء في مذكرة المحامية سها المهندي أنه من المقرر أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه من الفروض والاعتبارات المجردة، وأنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم.
والثابت للمحكمة أنّ إسناد التهمة للمتهمين لم تصل إلى حد اليقين الذي يوجب القضاء بالإدانة ولم يثبت قيامهما بفعل الاحتيال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني قطعي الدلالة.