إلغاء قرار يلزم ورثة بدفع مليون ريال مقابل الانتفاع بعقار

إلغاء قرار يلزم ورثة بدفع مليون ريال مقابل الانتفاع بعقار

أبطلت محكمة التمييز ـ دائرة المواد المدنية حكم محكمة الاستئناف بإلزام 3 ورثة دفع قيمة انتفاع عقار بعد وفاة مورثهم قدره 926 ألفاً و443 ريالاً ورفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وهو تقييم العقار وتثمينه وبيعه في المزاد الداخلي وهو قصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات، لتوزيع الأنصبة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي والقانوني. 
تفيد الوقائع أنه قدم عدد من الأشخاص طعناً أمام محكمة التمييز ضد 8 أفراد من ورثة عقار.

تحكي التفاصيل أنّ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف يفيد أنّ المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد قدموا طلباً بندب خبير عقاري لتقدير قيمة مقابل انتفاع 3 أفراد عن فترة من الزمن وتحديد أنصبتهم القانونية وإعادة تثمين العقار، ثم إلزام الطاعنين وعددهم 3 أفراد بأن يؤدوا للمطعون ضدهم وهم 8 أفراد مقابل انتفاع بالعقار محل النزاع، وما يستجد شهرياً لحين إخلاء العقار، وبيع هذا العقار محل التداعي بالمزاد الداخلي بين أطراف الدعوى، واحتياطياً إخلاء العقار وتسليمه للمطعون ضدهم.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للطاعنين الثلاثة من أطراف النزاع العقاري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الورثة الثلاثة في العقار على الشيوع أسوة بالباقين وأنّ انتفاعهم بالعقار لكونه استمراراً لانتفاعهم به لوفاة مورثهم، مطالباً بإلغاء حكم الاستئناف الذي يقضي بإلزامهم دفع قيمة الانتفاع.

وورد في حيثيات الحكم أنّ طرفي النزاع وهم 8 أفراد بصفتهم المدعى عليهم و3 أفراد بصفتهم المدعين ورثوا عقاراً من متوفٍّ وتمّ تسجيل العقار باسم الأطراف كل حسب نصيبه على الشيوع إلا أنّ الطاعنين وعددهم 3 أفراد استأثروا بالانتفاع بالعقار منذ وفاة المورث مما حدا بهم لإقامة الدعوى، وطلبوا إلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد بأن يؤدوا مبلغاً قدره 354 ألفاً لأنّ العقار يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وقد تحملها الطاعنون وحدهم.

وندبت المحكمة خبيراً عقارياً ثم حكمت في الدعوى الأصلية ببيع العقار بالمزاد الداخلي وقصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى ثم تقسيم حصيلة البيع على الأطراف كل بحسب حصته في العقار بعد استنزال الرسوم والمصروفات.
وقد قدم المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة دعوى أمام محكمة الاستئناف. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة وإلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة بأن يؤدوا للطاعنين وعددهم 3 أفراد مبلغاً قدره 120 ألفاً عن قيمة الصيانة، وإلغاء الحكم المستأنف برفض مقابل الانتفاع وبإلزام الطاعنين الثلاثة مقابل انتفاع قدره 926 ألفاً عن المدة التي قضوها في العقار وما يستجد حتى فترة الإخلاء بواقع 20 ألفاً كل شهر.

ونصت المادة 860 من القانون المدني على تحميل الشركاء كل منهم بنسبة حصته نفقات حفظ المال الشائع إلا أنّ الحكم، التفت عن طلبهم إلزام المطعون ضدهم وهم 8 ورثة بأن يؤدوا لهم حصتهم من تكلفة صيانة العقار وترميمه التي تحملوها وحدهم وهذا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وكان حكم الاستئناف وهي محكمة ثاني درجة قد قضت بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة، وألزم المطعون ضدهم أن يؤدوا مبلغاً قدره 120 ألفاً قيمة الصيانة، وعدم إلزام الورثة الثمانية بتحمل قسط تكلفة صيانة العقار بحسب نسبة حصصهم في مليكته الشائعة بينهم.
ونعى الطاعنون الثلاثة هذا الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وأنه ألزمهم بقيمة انتفاعهم بالعقار رغم أنهم مارسوا حقهم في الانتفاع بصفتهم من ملاك العقار وأنه لم يثبت إضرارهم بباقي الشركاء وهم المطعون ضدهم الثمانية أو أنهم منعوهم من الانتفاع بحصصهم الشائعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة 853 من القانون المدني أنه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، وأنه لكل شريك على الشيوع أن يطلب حصته من الشريك بعد أن يثبت أنه كان منتفعاً بالعقار.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ انتفاع الطاعنين به لا يعدو أن يكون استمراراً لانتفاعهم السابق لوفاة مورثهم.
وقد أبطلت محكمة التمييز حكم الدرجة الثانية لمحكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بدفع مبلغ قدره وانتهى إلى أنّ الدعوى قامت على أساس غير صحيح مما يوجب تمييزه.