الاستئناف يصب في مصلحة مواطنة في قضية عقارية خارج قطر

الاستئناف يصب في مصلحة مواطنة في قضية عقارية خارج قطر

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بفسخ العقد، ورد كامل المبلغ المدفوع، إلى جانب تعويض مادي ومعنوي يجسد الاعتراف بحجم الضرر الواقع على المدعية، وهي مواطنة صاحبة عقار، وقد عزز هذا الحكم مبدأ أن العدالة لا تُبنى على مكان تنفيذ العقد بل على قوة النصوص ووضوح الالتزام، وأكد أن القانون هو الحصن الآمن.
فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد بيع فيلا بمشروع عقاري خارج الدولة، وإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره 1,210,000 ريال قطري لصالح مواطنة، إلى جانب تعويض مادي وأدبي قدره 100,000 ريال قطري، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تعود وقائع القضية إلى دعوى مدنية أقامتها المدعية عن طريق وكيلتها القانونية المحامية جوزة الشمري، أمام المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفسخ عقد بيع تم إبرامه مع المدعى عليه وهي شركة، يتعلق بشراء فيلا قيد الإنشاء في عاصمة خارج الدولة، ورد قيمة الشراء مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وفشل تسليمه للعقار في الموعد المتفق عليه.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها اتفقت مع المدعى عليه على شراء فيلا بقيمة 1.21 مليون ريال قطري، وأشارت المدعية إلى أن تسليم الفيلا كان مقررًا في مارس 2024، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه رغم مرور عدة أشهر، حيث استمر في المماطلة والتأخير دون تقديم أي مبررات مشروعة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مادية تمثلت في خسارة فرص استثمارية، بالإضافة إلى أضرار معنوية نتيجة حالة القلق والاضطراب التي مرت بها خلال فترة الانتظار.
وقد تولت المحامية جوزة الشمري تمثيل المدعية في مختلف مراحل التقاضي، ودفعت خلال مرافعاتها بأن العقد شابَهُ إخلالٌ جوهري من طرف المدعى عليه يستوجب الفسخ وفقًا لأحكام القانون القطري، وقدمت مستندات تثبت التحويل البنكي الكامل وقبض المبلغ من قبل المدعى عليه.
كما أكدت أن العلاقة التعاقدية تمت في دولة قطر، وأن العقد شُكّل نتيجة مفاوضات داخل الدولة، ما يُعطي المحاكم القطرية الولاية القضائية للنظر في النزاع، رغم محاولة المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن الفيلا تقع خارج الدولة.
وفي المقابل، قدم المدعى عليه استئنافًا يطعن فيه على الحكم الابتدائي، مطالبًا بإلغائه تأسيسًا على عدة دفوع، من أبرزها الدفع بعدم اختصاص المحكمة القطرية، ووجود ظروف قهرية حالت دون تنفيذ الالتزامات.
وبعد تداول جلسات الاستئناف، وتقديم كل طرف لمذكراته ومستنداته، قررت المحكمة رفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الابتدائي.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية التي تربط الطرفين هي علاقة مدنية ناشئة عن عقد بيع، موثق من خلال تحويلات مصرفية واضحة من المدعية إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى مستندات رسمية تثبت العقد والاتفاق على التفاصيل.
وأوضحت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت وجود ظروف قهرية حقيقية، كما لم يقدم أي أدلة تبرر فشله في تسليم العقار في الموعد المحدد، أو أسباب تجعله غير ملزم بإعادة المبلغ محل النزاع.

وجاء قرار المحكمة، ليثبت عجز الشركة المدعى عليه عن تقديم مبرر واحد حقيقي، بعد أن قبض الثمن ورفض رده، ورسمت العدالة خط النهاية، فجرى فسخ العقد وردّ المبلغ، ومعه تعويض يعيد ترتيب ما اختلّ في نفس المدعية، ومبلغ يغطي الضرر النفسي والمادي. وبفرض أحكام المادتين 131 و177 من قانون المرافعات.
وقضت بإلزام المدعى عليه بما يلي: إعادة مبلغ 1,210,000 ريال قطري، وتعويض مادي ومعنوي قدره 100,000 ريال قطري، إلى جانب أتعاب المحاماة والمصاريف، ليصل الإجمالي إلى 1,310,000 ريال قطري.