4 فئات من غير القطريين يمكنهم استلام المعاش التقاعدي عند وفاة صاحب المعاش والمستفيد منه

4 فئات من غير القطريين يمكنهم استلام المعاش التقاعدي عند وفاة صاحب المعاش والمستفيد منه

أوضح المحامي خالد الحرمي أنه يمكن نقل المعاش أو الراتب التقاعدي إلى الورثة غير القطريين في 4 حالات.

وقال في حلقة من برنامج "بموجب القانون" على قناة الريان إنه يمكن نقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أن تكون الأرملة غير القطرية، الوالدين غير قطريين أو الأبناء غير قطريين أو الأخوة غير قطريين.

وبحسب قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، يتضمن الفصل السادس العديد من المواد المتعلقة بالمستحقين، ومنها المادة 48 التي تنص على أنه ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من الفئات التالية:

1- الأرملة غير القطرية.

2- الأولاد غير القطريين.

3- الوالدين غير القطريين.

4- الأخ أو الأخت غير القطريين.. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة 50 على أنه "تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، وعاد لها الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش زوج آخر".

ووفق موقع "الميزان" تنص المادة 51 على أنه:

يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي:

1 – ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

2 – ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثني من ذلك:

أ- العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه.

ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتي إتمام دراسته الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق.

وتشير المادة 52 إلى أنه:

يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلي:

1 – ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش.

2 – ألا تكون مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، فإذا كان راتبها أو معاشها أقل من نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر.

وتنص المادة 53 على الآتي:

يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في المعاش ألا يكون أي منهما مؤمناً عليه أو صاحب معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية

وتشير المادة 54 إلى أنه:

يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً في المعاش ما يلي:

1- أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون.

2- أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفي