إلزام شركة أخفقت في تحقيق التزاماتها بدفع 888 ألف ريال لشركة أخرى

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بأن تؤدي شركة تجارية مبلغاً قدره 888 ألفا و391 ريالاً لشركة أخرى قيمة تعاملات مالية بسبب تعاقدات متأخرة لم تنفذ، وتعويضها بمبلغ قدره 60 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
تفيد الوقائع بأنّ شركة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبةً إلزام شركة تجارية أن تؤدي لها مبلغاً قدره 922 ألفا و794 ريالاً قيمة المديونية المستحقة بذمتها للمدعية، وإلزام الشركة التجارية المدعى عليها أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلالهما بالتزاماتهما لما لحق بالمدعية الشركة الأولى من أضرار وما فاتها من كسب.
تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب تعاملات تجارية مبرمة بين الطرفين، قامت الشركة الأولى بتنفيذها لصالح الشركة التجارية الثانية وترصد في ذمتها مبلغاً قدره 985 ألفا و705 ريالات، وسددت منه الشركة الثانية مبلغاً قدره 63 ألفا و208 ريالات، وتبقى منه 922 ألفا و894 ريالاً، وامتنعت عن سداده دون مبرر رغم مطالبتها به مراراً مما حدا بها لإقامة الدعوى.
وقدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني للشركة المدعية الأولى مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة موكلته بمطالبتها بدفع المبلغ المتبقي والتعويض لها.
* إجراءات تهيئة الدعوى
وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الثابت للمحكمة وبموجب تعاملات تجارية مبرمة بين طرفي التداعي قامت الشركة الأولى بتنفيذ العقد لصالح المدعى عليها، وأنّ الشركة الأولى نفذت كافة التزاماتها التعاقدية، وهي تطالب بالمبلغ المذكور لثبوت مديونيتها.
والشركة الثانية المدعى عليها لم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الالتزام وهذا الأمر الذي تقضي معه المحكمة إلزام المدعى عليها أن تؤدي للشركة الأولى حقها المالي.
وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذي لحق بالمدعية الأولى إنه من المقرر بنص المادة 268 من القانون المدني إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه ضرر بسبب ذلك وجاز للمحكمة أن تحكم على المدين بالتعويض، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل الجهد المعقول.