قانون الإيجار القديم 2025: هل تنقضي العقود بعد 7 سنوات من السكن؟

في إطار سعي الدولة لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الانتفاع العادل بالعقارات السكنية وغير السكنية، جاء مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحفظ حقوق جميع الأطراف. وقد تضمن المشروع عددًا من المواد التنظيمية التي ترسم خريطة المرحلة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا وفق ضوابط قانونية واجتماعية عادلة.
مدة العقود الإيجارية
ينص مشروع القانون على أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه لأغراض السكن تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل تلك المدة.
لجان الحصر وتقييم المناطق العقارية (المادة 3)
تشكل لجان متخصصة بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.ويتم التقسيم وفقًا لمعايير موضوعية تشمل:طبيعة وموقع العقارنوع ومستوى البناء.حجم ومساحة الوحدات.توافر المرافق (مياه، كهرباء، غاز…).وجود الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، طرق…).متوسط القيمة الإيجارية المعتمدة للعقارات بالمنطقة حسب قانون الضرائب العقارية.
القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية (المادة 4)
تُحدد القيمة الإيجارية للمناطق وفق الفئات التالية:المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.ويبدأ التطبيق فورًا من الشهر التالي للعمل بالقانون، على أن تُسدد الأجرة مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر. وعقب إعلان قرار المحافظ، تُسدد الفروق إن وجدت بأقساط ميسرة.
القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (المادة 5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بقيمة خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من الشهر التالي لتفعيل القانون.
الزيادة السنوية الدورية (المادة 6)
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري لضمان مواكبتها لمعدلات التضخم وظروف السوق.
شروط الإخلاء وتسليم العين المؤجرة (المادة 7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في الحالات التالية:1. بانتهاء المدة المحددة في المادة (2).2. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.3. إذا امتلك المستأجر وحدة صالحة للاستخدام بذات الغرض.ويحق للمالك التقدم بطلب طرد للممتنع عن الإخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض. كما يجوز للمستأجر التظلم بدعوى موضوعية دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
بدائل سكنية وإنصاف اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية
منح القانون فرصة لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد (وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري بعد التخصيص.ويصدر مجلس الوزراء قرارًا يُحدد شروط التقديم وأولويات التخصيص، مع منح الأولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته من الفئات الأولى بالرعاية.وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر حق الأولوية في التخصيص بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند المفاضلة بين الطلبات.