التزام بالشفافية وتفادي تضارب المصالح: قانون الشيوخ يحدد ضوابط السلوك المالي والمهني للنواب

وضع قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020 فصلًا متكاملًا بشأن واجبات العضو، محددًا قواعد صارمة تحكم السلوك المالي والمهني لأعضاء المجلس طوال مدة عضويتهم، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.وألزم القانون عضو مجلس الشيوخ بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرة مهام عمله، نصها:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.وشددت مواد القانون على حظر تعامل عضو المجلس، سواء بالذات أو بالواسطة، مع أموال الدولة أو مؤسساتها بأي شكل، بما يشمل الشراء أو البيع أو الإيجار أو إبرام عقود المقاولات أو الاستشارات، وتُعد جميع هذه التصرفات باطلة. كما أوجب القانون تقديم إقرار الذمة المالية عند تولي العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، بالإضافة إلى تسليم أي هدية يتلقاها العضو إلى الخزانة العامة للدولة.
ولمنع تضارب المصالح، ألزم القانون العضو بفصل ملكيته في الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية، عبر التعاقد مع جهة مستقلة غير مرتبطة به قرابة أو مصلحة تجارية، مع إبلاغ مكتب المجلس بكافة البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بذلك.
ضوابط مالية
كما حظر على العضو شراء أو زيادة حصصه في الشركات طوال مدة عضويته، إلا في حالات محددة مثل المشاركة في زيادة رأسمال مشروع سبق المساهمة فيه قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق استثمار أو سندات حكومية، وبشرط الالتزام بالسعر العادل.وتعكس هذه الضوابط الصارمة التزام المشرّع ببناء مؤسسة تشريعية خالية من تضارب المصالح ومحصنة من النفوذ المالي، بما يحمي المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في السلطة التشريعية.