بحسب القانون.. استكشف صلاحيات مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ اختصاصات مجلس الشيوخ، واختص القانون المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتثبيت دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وأقر القانون أخذ رأي مجلس الشيوخ في 5 موضوعات وهي كالتالي أولا: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.ثانيا: مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.ثالثا:معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.رابعا: مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.خامسا: وفيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، يجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.