عبد المنعم السيد: زيادة الإيجارات ستؤدي إلى زيادة الضرائب، والمالكون ملزمون بالدفع.

بعد إقرار تعديلات قانون الإيجارات القديمة من مجلس النواب، بدأ الجدل يتجدد حول مصير الضريبة العقارية، ومدى تطبيقها على الوحدات السكنية التي كانت تخضع لهذا النظام. فهل سيضطر الملاك أو المستأجرون لسداد ضرائب جديدة؟ وما مصير الوحدات المغلقة؟ وهل هناك إعفاءات؟
الحكومة تعدل الإيجارات والضريبة العقارية تطرق الأبواب.. من سيدفع؟
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن الضريبة العقارية تُطبق وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تم تجميده لفترة قبل أن يُعاد تفعيله في عام 2013، إلى جانب القانون الجديد رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضرائب العقارية.
العبء الضريبي العقاري يقع على عاتق من يستفيد من إيراد العقار
وأوضح عبد المنعم السيد فى تصريحات خاصة لـ” الدستور ” أن العبء الضريبي العقاري يقع على عاتق من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك، وذلك في حالة خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون المدني، ما لم ينص العقد صراحة على تحميل المستأجر الضريبة أو جزءًا منها.وأضاف أن الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، والتي تم إنشاؤها من 9 سبتمبر 1977، معفاة تمامًا من كافة أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن الضريبة العقارية تحتسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% كمصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية، مع الأخذ في الاعتبار حد الإعفاء المقرر للوحدات السكنية بقيمة 24 ألف جنيه سنويًا لوحدة واحدة فقط لكل أسرة، وبذلك فإن الوحدات التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2 مليون جنيه تظل معفاة من الضريبة العقارية.
وزارة المالية تعمل حاليًا على تعديل مهم في قانون الضرائب العقارية يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه
وكشف عن أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تعديل مهم في قانون الضرائب العقارية، يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، وذلك لمواجهة معدلات التضخم، وتوسيع مظلة الإعفاء لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بما يخفف العبء الضريبي عن الملاك.
تعديلات قانون الإيجارات القديمة
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد المنعم أن التعديلات التي أُقرت مؤخرًا في قانون الإيجارات القديمة، والتي وافق عليها مجلس النواب، نصت على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، بدءًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.وتنص المادة الرابعة من القانون على رفع القيم الإيجارية كالتالي بان المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا، واستنتج أن هذه الزيادات المتوقعة في القيم الإيجارية ستؤدي إلى إخضاع العديد من الوحدات السكنية وغير السكنية، خاصة في المناطق المتميزة والمتوسطة، للضريبة العقارية، نظرًا لتجاوزها حدود الإعفاء المقررة.
الالتزام بسداد الضريبة العقارية أمر إلزامي للمالك
وأكد أن الالتزام بسداد الضريبة العقارية أمر إلزامي للمالك، وفي حال الامتناع عن السداد، تقوم مصلحة الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية، التي قد تشمل الحجز الإداري على الممتنع.وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد على أنه يمكن الاتفاق بين المالك والمستأجر على تحمل الضريبة العقارية أو جزء منها من خلال النص على ذلك في عقد الإيجار. ولكن، في حال عدم وجود هذا النص، يظل المالك هو المسؤول قانونيًا أمام مصلحة الضرائب العقارية