احتيال بمليون درهم تحت ستار استثمار مزعوم

أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً يقضى بإلزام شخص بأن يؤدي إلى امرأة مبلغ 1,083,657 درهماً، منها 50 ألفاً كتعويض في قضية استثمار وهمي.
تعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة أقامت دعوى على شخص، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه برد المبلغ المذكور، إضافة إلى 618,809 دراهم الفوائد البنكية المترتبة على قرض تحصلت عليه وحولته لحسابه، و100 ألف أخرى تعويضاً عن كافة الأضرار التي ألمَّت بها، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أوهمها المتهم بالاستثمار، وبناءً على ذلك سلمته المبلغ على عدة دفعات عبر تحويل بنكي.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية في بادئ الأمر أخبرت المتهم بعدم امتلاكها الأموال الكافية للاستثمار، فأقنعها بأخذ قرض من البنك، وتعهد بسداده كاملاً بفوائده، وبالفعل تحصلت على قرض بقيمة 698 ألف درهم وحولته على أقساط إلى المتهم، إضافة إلى مبالغ أخرى، حيث بلغت جملة المبالغ التي حولتها له 1,083,657 درهماً، وبعد استلام المتهم المبالغ، تواصلت معه لمعرفة ما تم بشأن الاستثمار والأرباح، وكان يرد عليها بأنه بحاجة لبعض الوقت، وأرسل لها صور ساعات، ثم قام بغلق هاتفه لفترة من الزمن، وبدأ بالتهرب منها، وعندما طالبته بإعادة المبالغ، قام بحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حينها أدركت أنها لا تستطيع الحصول على أموالها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى.
قضت محكمة أول درجة، بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية المبلغ، إضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، ولم يلق هذا الحكم رضا المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، طالباً بإلغاء الحكم المستأنف، وأنه تعرض لخسارة لتوقف تجارته بسبب تعرضه لحادث استدعى سفره، وما زالت تجارته قائمة ويحتاج إلى وقت لتصفيتها.
وجاء في أوراق القضية، خلال نظر المحكمة في الاستئناف، أن المتهم لم ينكر استلامه المبلغ، ودفع بأن علاقته بالمدعية علاقة تجارية، وأنه استلم المبلغ لاستثماره في مجال التجارة، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قيامه بمزاولة العمل التجاري، ومفاد ذلك أنه لا وجود لعمل تجاري حتى تتم تصفيته، وتحصل على المبلغ موضوع الدعوى بغرض الانتفاع به تحت ستار الاستثمار، من دون وجه حق، وبناء عليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.