رفض الطعن في الحكم بشأن قضية استثمار زائف

رفض الطعن في الحكم بشأن قضية استثمار زائف

قضت محكمة النقض في أبوظبي بعدم جواز الالتماس في قضية استثمار وهمي سبق وأن رفضت الطعن على حكم الاستئناف فيها، وأيدت قرار إلزام شخص أن يؤدي إلى آخر 423 ألف درهم منها 50 ألفاً تعويضاً.
وجاء في حيثيات القضية، أن شخصاً أقام دعوى على شخص آخر، طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه 373 ألف درهم، إضافة إلى تعويض 190 ألفاً، بعد أن أوهمه بتوظيف أمواله واستثمارها، وأدين جزائياً عن هذه الواقعة بحكم بات، وقررت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي لصاحب الدعوى مبلغ 373 ألف درهم، وتعويض 50 ألفاً.
واستأنف المتهم على الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد القرار، ثم طعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض، إلا أن المحكمة قضت أيضاً برفض الطعن، وعليه قدم المتهم التماساً بغية إعادة نظر الطعن وعرض الالتماس على المحكمة.
وأوضحت أوراق القضية، أنه لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض برفض الطعن أو بعدم جوازه أو بعدم قبوله أو بالنقض والإحالة، وكان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة النقض برفض الطعن ومن ثم فهو لم يقض في موضوعه بشيء، وبالتالي، فإن الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر يكون غير جائز.