قانوني: عدم صحة محاكمة المحامين دون موافقة النائب العام

كتب / صابر سكر
أكد علاء إبراهيم النحاس، نقيب المحامين بجنوب البحيرة، أن محكمة النقض المصرية أرست مبدأً قضائيًا حاسمًا يقضي ببطلان كافة إجراءات محاكمة أي محامٍ في القضايا المتعلقة بمزاولة مهنته، إذا لم يُحال للمحاكمة بقرار شخصي من النائب العام ذاته دون تفويض أو إنابة، وفقًا لنص المادة 50 من قانون المحاماة بعد تعديلها بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
وأضاف “النحاس” في تصريح خاص أن هذا المبدأ جاء ليُغلق الباب أمام أي محاولات للالتفاف على الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي المحامين أثناء وبسبب ممارسة المهنة، مشددًا على أن المادة 50 حظرت صراحة تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي إلا من خلال النائب العام شخصيًا، باعتبارها ضمانة جوهرية لاستقلال المحاماة.
الواقعة التي أسست المبدأ
وأشار إلى أن الواقعة التي أسست هذا المبدأ تتعلق بمحامٍ أُحيل للمحاكمة بتهمة إهانة موظف عام (سكرتير جلسة) أثناء تأدية وظيفته داخل المحكمة، حيث أصدر المحامي العام الأول قرار الإحالة للمحاكمة دون تفويض خاص من النائب العام، وهو ما دفع دفاع المحامي للطعن على الحكم لمخالفته نص المادة 50 من قانون المحاماة.
النقض تحسم: لا تفويض ولا نيابة في هذا الاختصاص
وأوضح “النحاس” أن محكمة النقض رفضت دفاع النيابة العامة ومحكمة الاستئناف القائم على أن المحامين العامين مفوضون ضمنيًا بسلطات النائب العام، مؤكدة أن هذا القول يخالف صحيح القانون، لأن المادة 50 قَصرت اتخاذ إجراءات رفع الدعوى على النائب العام وحده، دون قبول أي تفويض أو نيابة عنه في هذا الاختصاص الحصري.
وأكد أن المحكمة شددت على أن هذا القيد ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة أساسية لحماية المحاماة من التعسف وضمان ممارسة المحامي لدوره الدفاعي باستقلال تام، معتبرة أن مخالفة هذا النص تؤدي إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى وبطلان جميع ما يصدر عنها من أحكام.
بطلان الحكم وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى
وبيّن “النحاس” أن محكمة النقض قضت في حكمها بنقض الحكم المطعون فيه، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما من غير ذي صفة، مما يعني انعدام ولاية المحكمة على نظر الدعوى منذ بدايتها، وانعدام كافة الآثار القانونية المترتبة عليها.
الضمانات ليست ميزة شخصية بل حماية لحقوق الدفاع وسيادة القانون
واختتم “النحاس” تصريحه بالتشديد على أن الضمانات المقررة للمحامي ليست تفضيلًا شخصيًا ولا ميزة فوق القانون، بل هي صِمَام أمان لحماية العدالة ذاتها، مؤكدًا أن الالتفاف على هذه الضمانات يمسّ جوهر مبدأ سيادة القانون.
وأضاف في رده على أسئلة شباب المحامين: “كرامة المحامي من كرامة مهنته، وهذه الكرامة ليست شأنًا فرديًا بل مرتبطة بحق المواطن في الدفاع، وأي إخلال بها هو إخلال بحقوق المجتمع بأسره. نحن لا نطلب امتيازات، بل نطالب باحترام نصوص القانون وتطبيقها دون تأويلات تُفرغها من مضمونها.”