الجريدة الرسمية تصدر قرارًا بتغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير

الجريدة الرسمية تصدر قرارًا بتغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأحد  ال28 في 10 يولية 2025،  قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذى يفيد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

قرار مجلس الوزراء

وتضمن القرار، أن المادة الأولى تنص على أن تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، مشيرا إلى المادة الثانية، حيث تضاف مادة برقم (الثامنة مكررا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، وتنص الآتي:

– توضح المادة الثامنة مكررا استثناء من أحكام هذا القرار، أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع التي يتم تقديمها، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.

– يلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي مع قدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، حيث يكون مسئولًا عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.

– كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة في ضوء الطروحات الماضية، ومعدلات التضخم المعلن عنها وغيرها من العناصر المؤثرة في هذا الشأن، وأيضا تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الترخيص.