القضاء الإدارى يحدد 31 مايو لنظر عزل وزير التعليم من منصبه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها عمرو عبد السلام المحامي و15 محاميًا آخرين، لعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه بجلسة 31 مايو المقبل.وطالب عبد السلام في دعواه الحكم وبشكل عاجل بعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه لتعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.وأكدت الدعوى عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر، وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة بحسب قوله.وأوضحت الدعوى أن افتقاره للخبرة العلمية أدى لانهيار منظومة التعليم في مصر وأضر بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد، بما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسئولة للوزير وحفاظًا على تحقيق المصلحة العامة.وأشارت الدعوى أن الوزير استعمل طرق احتيالية تمثلت في تقدمه بأوراق غير صحيحة ومزورة، قاصدًا الوصول إلى غرض غير مشروع وهو المنصب الوزاري الذي تم تعيينه به رغم علمه بعدم صحة الأوراق والمستندات المقدمة منه للسلطات العليا بالبلاد ومدى وخطورتها.ولفتت الدعوى إلى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بناء على تلك الشهادات والدرجات العلمية وعند فحصها لملف المطعون ضده وتعيينه بالمنصب الوزاري الرفيع، وأنها لم تعلم بتزويره لتلك الأوراق والمستندات المقدمة، مشيرًا إلى أنها لو علمت بتلك الأفعال لقامت بإصدار قرارها بتعيينات أخرى غيره.محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة، تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.